يحق لورثة الشخص الطبيعي ذي الصفة مطالبة المسؤول عن المعالجة بإدخال التعديالت
المستجدة بعد وفاة مورثهم.
الجزء الثاني :حاالت خاصة
المادة :44منع االطالع على بعض البيانات
عندما تتعلق المعالجات بأمن الدولة أو الدفاع الوطني أو األمن العام ،التي تقوم بها
االدارات العامة أو االشخاص من القطاع الخاص المكلفين بمهمة الخدمة ،فإنه خالفا للمواد
41و ، 43ال يمكن إطالع الشخص ذي الصفة على البيانات ذات الطابع الشخصي
يعرض غاياتها أو أمن الدولة أو الدفاع الوطني
الخاصة به ،موضوع المعالجة ،إذا كان ذلك ِّ
أو األمن العام للخطر.
يقدم طلب االطالع الى الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات،
التي تعين أحد أعضائها المنتمي أو الذي كان ينتمي الى مجلس شورى الدولة أو محكمة
التمييز أو ديوان المحاسبة ،إلجراء التحقيقات الالزمة واعالم مقدم الطلب .ويمكن تعيين
مساعد من العاملين في هذه الهيئة لمعاونة العضو المنتدب لهذه المهمة .واذا تبين للهيئة،
بالتنسيق مع مسؤول المعالجة ،أن االطالع على هذه البيانات ال يعرض الغرض من
معالجتها للخطر ،فإنها تطلع مقدم الطلب عليها بغية القيام بالتعديالت الضرورية.
المادة :45الملفات العامة والطبية
يخضع حق األفراد في الوصول إلى السجالت والملفات العامة والملفات الطبية التي تحتوي
على بيانات ذات طابع شخصي لألحكام القانونية والتنظيمية التي ترعاها.
في مطلق األحوال ،ال يمكن إطالع الشخص المعني ببيانات طبية ذات طابع شخصي على
هذه البيانات إال بواسطة طبيب يعينه لهذه الغاية.
المادة :46استثناءات
ال تطبق أحكام المواد 41و 42و 43من هذا القانون على معالجة البيانات ذات الطابع
الشخصي المن ّفذة فقط لغايات التعبير األدبي والفني أو لغايات الممارسة المهنية لنشاط
التقيد بآداب هذه المهنة.
صحافي في حدود ّ
ال تحول الفقرة السابقة دون تطبيق القوانين التي تلحظ شروط ممارسة حق الرد والتي تنظم
التعرض للحياة الخاصة ولسمعة األشخاص.
ّ
24
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents