على كل مزود لخدمات الكترونية أن يضبط جردة حديثة بكل الخروقات الحاصلة وخاصة
لجهة اثارها والتدابير المتخذة لمعالجتها ،وتضعها بتصرف الهيئة.
الجزء الثاني:أحكام جزائية
المادة :50مخالفة شروط المعالجة
يعاقب بالغرامة الجناحية من ثالثماية الف ليرة لبنانية إلى ثالثين مليون ليرة لبنانية وبالحبس
من ثالثة أشهر حتى ثالث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من أقدم على معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون تقديم تصريح ،أو دوناالستحصال على ترخيص مسبق قبل المباشرة بعمله وفقا" ألحكام الباب الرابع من هذا
القانون.
-كل من أقدم على جمع أو معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون التقيد بالقواعد المقررة
وفق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
كل من أقدم ،ولو باإلهمال ،على إفشاء معلومات ذات طابع شخصي موضوع معالجةمخولين االطالع عليها.
ألشخاص غير ّ
-كل من يعرقل عمل الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات.
المادة :51مخالفة حق االطالع والتصحيح
يعاقب بالغرامة الجناحية من ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية إلى خمسة عشر مليون ليرة
لبنانية كل مسؤول عن معالجة بيانات ذات طابع شخصي رفض االجابة في مهلة وجيزة أو
أجاب بصورة غير صحيحة أو ناقصة على طلب الشخص المعني بالمعالجة أو وكيله في
شأن حق االطالع أو التصحيح المشار اليه في الفصل الرابع من هذا الباب.
المادة :52تكرار
في حال تكرار أي فعل من األفعال المنصوص عليها في هذا الفصل ،تُشدد العقوبات
والغرامات المذكورة في المواد أعاله من الثلث إلى النصف.
26
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents