المــادة( :)117كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما ياتي يمكن ان يرشح لمنصب رئيس الجمهورية:ـ
ا -ان ال يقل سنه عن اربعين سنة .
ب -ان يكون من والدين يمنيين .
ج -ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .
د -ان يكون مستقيم االخالق والسلوك محافظا على الشعائر االسالمية وان ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في
قضية مخلة بالشرف او االمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
هـ ـ ان ال يكون متزوجا من اجنبية واال يتزوج اثناء مدة واليته من اجنبية .
المــادة( :)118يكون الترشيح واالنتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:ـ
ا -تقدم الترشيحات الى رئيس مجلس النواب .
ب -يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس
النواب ومجلس الشورى .
ج -تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلس النواب والشورى للتزكية ويعتبر مرشحا
لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (خمسة في المائة ( )%5من مجموع عدد االعضاء الحاضرين
للمجلسين وتكون التزكية باالقتراع السري المباشر .
د -يكون االجتماع المشترك ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثالثة اشخاص على االقل تمهيدا لعرض المرشحين
على الشعب في انتخابات تنافسية ال يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .
هـ -يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .
و -يعتبر رئيسا للجمه ورية من يحصل على االغلبية المطلقة للذين شاركوا في االنتخابات واذا لم يحصل اي من
المرشحين على هذه االغلبية اعيد االنتخاب بنفس االجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصال على اكث�� عدد من اصوات
الناخبين اللذين ادلوا باصواتهم .
المــادة( :)119يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس النواب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية .
المــادة( :)111يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ
واهداف الثورة اليمنية وااللتزام بالتداول السلمي للسلطة واالشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك
المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صالحياته على الوجه المبين في الدستور .
المــادة( :)111رئيس الجمهورية هو القائد االعلى للقوات المسلحة .
المــادة( :)112مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اداء اليمين الدستورية وال يجوز الي شخص تولى
منصب الرئيس الكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط .
المــادة( :)113اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية
ليمارس مهامه الى ما بعد انتهاء االنتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد
وذلك خالل ستين ( )61يوما من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد .
المــادة( :)114قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدا االجراءات النتخابات رئيس للجمهورية جديد ويجب ان
يتم انتخابه قبل انتهاء المدة باسبوع على االقل فاذا انتهت المدة دون ان يتم انتخاب الرئيس الجديد الي سبب كان استمر
الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة ال تتجاوز تسعين يوما و ال تزيد هذه المدة اال في
حالة حرب او كارثة طبيعية او اية حالة اخرى يستحيل معها اجراء االنتخابات .
المــادة( :)115يجوز لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة الى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول االستقالة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents