المــادة( :)138يدير رئيس الوزراء اعمال المجلس ويراس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة
العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ ق اررات مجلس الوز ارء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله ان يطلب
من اعضاء المجلس التقارير في اي شان من شئون ا��و ازرات واالختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم
ملزمون بذلك .
المــادة(1 :)139ـ لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء الى التحقيق والمحاكمة
بناء على اقتراح مقدم من
عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها ويكون قرار مجلس النواب باالتهام ً
خمس اعضائه على االقل وال يصدر قرار االتهام اال باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
2ـ يوقف من يتُهم ممن ذكروا في الفقرة ( )1من هذه المادة عن عمله الى ان يفصل في امره وال يحول انتهاء خدمته دون
اقامة الدعوى عليه او االستمرار فيها .
3ـ يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء واجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في
القانون .
4ـ تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
المــادة( :)141عند استقالة الو ازرة او اقالتها او سحب الثقة منها تكلف الو ازرة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا
التعيين والعزل حتى تشكل الو ازرة الجديدة .
المــادة( :)141يجوز لرئيس الوزراء اذا تبين ان تعاونه مع احد اعضاء مجلس الوزراء قد اصبح مستحيال ان يطلب من
رئيس الجمهورية اعفاء العضو المعنى .
المــادة( :)142اذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته او اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة او
سحبها منها او تم اجراء انتخابات عامة لمجلس النواب وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة الى رئيس
الجمهورية .
المــادة( :)143اذا قدم اغلبية اعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة .
المــادة( :)144يتولى كل وزير االشراف على شئون و ازرته وتوجيه ادارتها وفروعها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة في و ازرته ويبين القانون الحاالت التي يمكن فيها للوزير اصدار الق اررات لتنفيذ القوانين .
المــادة( :)145تُقسم اراضي الجمهورية اليمنية الى وحدات ادارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها واالسس
والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم االداري كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب او اختيار وتعيين رؤسائها
ويحدد اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها .
المــادة( :)146تتمتع الوحدات االدارية بالشخصية االعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً ح اًر مباش اًر ومتساوياً
على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصالحياتها في حدود الوحدة االدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط
والموازنات االستثمارية للوحدة االدارية كما تقوم باالشراف والرقابة والمحاسبة الجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون ويحدد
القانون طريقة الترشيح واالنتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات اعضائها ودورها في
تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع االحكام االخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدا الالمركزية االدارية والمالية
كاساس لنظام االدارة المحلية .
المــادة( :)147تعتبر كل من الوحدات االدارية والمجالس المحلية جزءاً ال يتج از من سلطة الدولة ويكون المحافظون
محاسبين ومسئولين امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرار اتهما ُملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحاالت
ويحدد القانون طريقة الرقابة على اعمال المجالس المحلية .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents