‫الفصل الرابع‬ ‫البيئة البحرية‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫جودة مياه البحر‬ ‫تتولــى الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة وضــع مواصفــات جــودة ميــاه البحــر وتحديــد‬ ‫المقاييــس والتعليمــات والشــروط الالزمــة لضبــط الملوثــات البحريــة‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫حظر تلويث مياه البحر‬ ‫يحظــر علــى أي شــخص القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه تلويــث ميــاه البحــر خالفـاً لتلــك المقاييــس أو‬ ‫التعليمــات أو الشــروط بقصــد حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫تحديد الشروط البيئية إلقامة األبنية على شاطئ البحر‬ ‫تحــدد الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة الشــروط البيئيــة الالزمــة إلقامــة أيــة أبنيــة أو‬ ‫إنشــاءات علــى شــاطئ البحــر أو داخــل مياهــه‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫تقييد المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ‬ ‫يحظــر إج ـراء أي عمــل يكــون مــن شــأنه المســاس بخــط المســار الطبيعــي للشــاطئ أو تعديلــه‬ ‫دخــوالً فــي ميــاه البحــر أو انحســارا ً عنــه إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة البيئيــة مــن الــوزارة‪.‬‬ ‫قانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1999‬بشأن البيئة‬ ‫قانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1999‬بشأن البيئة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents