‫الفصل الخامس‬ ‫حماية الطبيعة والمناطق األثرية والتاريخية‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫المحافظة على المحميات الطبيعية‬ ‫تقــوم الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بوضــع أســس ومعاييــر المحافظــة علــى المحميــات‬ ‫الطبيعيــة والمتنزهــات الوطنيــة ومراقبتهــا واإلعــالن عنهــا وإنشــاء وتحديد المتنزهــات الوطنيــة ومراقبتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫حظر قتل او صيد بعض الحيوانات‬ ‫يحظــر صيــد أو قتــل أو إمســاك الطيــور والحيوانــات البريــة والبحريــة واألســماك المحــددة بالالئحــة‬ ‫التنفيذيــة لهــذا القانــون‪ ،‬ويحظــر حيــازة هــذه الطيــور والحيوانــات أو نقلهــا أو التجــوال بهــا أو بيعهــا‬ ‫أو عرضهــا للبيــع حيــة أو ميتــة كمــا يحظــر إتــالف أوكارهــا أو إعــدام بيضهــا‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫المحافظة على التنوع ا��حيوي في فلسطين‬ ‫تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط الالزمة للمحافظة على التنوع الحيوي في فلسطين‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫تحديد النباتات الواجب ضمان بقائها واستمرارها‬ ‫تتولــى الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة وضــع األســس والمعاييــر الكفيلــة بتحديــد النباتــات‬ ‫واألشــجار الحرجيــة والبريــة التــي تمنــع قطفهــا أو حصدهــا أو إتالفهــا أو قطعهــا منعــاً مؤقتــاً أو‬ ‫مســتديماً بمــا يضمــن بقاءهــا أو اســتمرارها‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫حظر اإلضرار بالمحميات الطبيعية‬ ‫يحظــر علــى أي شــخص القيــام بــأي أعمــال أو تصرفــات أو أنشــطة تــؤدي إلــى اإلضـرار بالمحميــات‬ ‫الطبيعيــة أو المناطــق الحرجيــة أو المتنزهــات العامــة أو المواقــع األثريــة والتاريخيــة أو المســاس‬ ‫بالمســتوى الجمالــي لهــذه المناطــق‪.‬‬ ‫قانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1999‬بشأن البيئة‬ ‫قانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1999‬بشأن البيئة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents