الفصل الخامس
حماية الطبيعة والمناطق األثرية والتاريخية
مادة ()40
المحافظة على المحميات الطبيعية
تقــوم الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بوضــع أســس ومعاييــر المحافظــة علــى المحميــات
الطبيعيــة والمتنزهــات الوطنيــة ومراقبتهــا واإلعــالن عنهــا وإنشــاء وتحديد المتنزهــات الوطنيــة ومراقبتها.
مادة ()41
حظر قتل او صيد بعض الحيوانات
يحظــر صيــد أو قتــل أو إمســاك الطيــور والحيوانــات البريــة والبحريــة واألســماك المحــددة بالالئحــة
التنفيذيــة لهــذا القانــون ،ويحظــر حيــازة هــذه الطيــور والحيوانــات أو نقلهــا أو التجــوال بهــا أو بيعهــا
أو عرضهــا للبيــع حيــة أو ميتــة كمــا يحظــر إتــالف أوكارهــا أو إعــدام بيضهــا.
مادة ()42
المحافظة على التنوع ا��حيوي في فلسطين
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط الالزمة للمحافظة على التنوع الحيوي في فلسطين.
مادة ()43
تحديد النباتات الواجب ضمان بقائها واستمرارها
تتولــى الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة وضــع األســس والمعاييــر الكفيلــة بتحديــد النباتــات
واألشــجار الحرجيــة والبريــة التــي تمنــع قطفهــا أو حصدهــا أو إتالفهــا أو قطعهــا منعــاً مؤقتــاً أو
مســتديماً بمــا يضمــن بقاءهــا أو اســتمرارها.
مادة ()44
حظر اإلضرار بالمحميات الطبيعية
يحظــر علــى أي شــخص القيــام بــأي أعمــال أو تصرفــات أو أنشــطة تــؤدي إلــى اإلضـرار بالمحميــات
الطبيعيــة أو المناطــق الحرجيــة أو المتنزهــات العامــة أو المواقــع األثريــة والتاريخيــة أو المســاس
بالمســتوى الجمالــي لهــذه المناطــق.
قانون رقم ( )7لسنة 1999بشأن البيئة
قانون رقم ( )7لسنة 1999بشأن البيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25
25
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents