-2ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ،وﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟم
ﺗﺳﻘط ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈن دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض
ﻻ ﺗﺳﻘط إﻻ ﺑﺳﻘوط اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
-2ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻐﲑ
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 176ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ
-1ﻛل ﻣن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎً أو اﺗﻔﺎﻗﺎً رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،ﺑﺳﺑب
ﻗﺻرﻩ أو ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ،ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎً ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟذي
ﯾﺣدﺛﻪ ذﻟك اﻟﺷﺧص ﻟﻠﻐﯾر ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ،وﯾﺗرﺗب ﻫذا اﻻﻟﺗزام وﻟو ﻛﺎن
ﻣن وﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر ﻏﯾر ﻣﻣﯾز.
-2وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إذا ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ،أو ﺑﻠﻐﻬﺎ
وﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﻪ ،وﺗﻧﺗﻘل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻣﻪ ﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣﺷرف ﻓﻲ اﻟﺣرﻓﺔ ،ﻣﺎ دام اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﻌﻠم أو
اﻟﻣﺷرف وﺗﻧﺗﻘل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻘﺎﺻر إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ أو إﻟﻰ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج.
-3وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ أن ﯾﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إذا أﺛﺑت أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑواﺟب
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،أو أﺛﺑت أن اﻟﺿرر ﻛﺎن ﻻﺑد واﻗﻌﺎً وﻟو ﻗﺎم ﺑﻬذا اﻟواﺟب ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣن
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 177ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ
وﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ،ﻣﺗﻰ
-1ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺑوع ﻣﺳؤ ً
ﻛﺎن واﻗﻌﺎً ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ.
-2وﺗﻘوم راﺑطﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ،وﻟو ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺗﺑوع ﺣراً ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ
ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠطﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ وﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 178ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﻟ���ﻣﺳؤول ﻋن ﻋﻣل اﻟﻐﯾر ﺣق اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻐﯾر
وﻻ ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر.
ﻣﺳؤ ً
39