ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها
ويكلّف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية
المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف
مظاهرها وأشكالها .وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة
المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.
الفصل 7ـ تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكايات
المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن
النيابة العمومية وباﻻستناد لما تضمنته من نتائج وأبحاث ويمكن
للمحكمة في ضوء اﻹحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال
إضافية.
الباب الرابع
في العقوبات المستوجبة
الفصل 8ـ يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من
خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب
فعﻼ أو يصدر عنه قوﻻ يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل
الثاني من هذا القانون بقصد اﻻحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحاﻻت التالية :
-إذا كانت الضحية طفﻼ.
إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السنأو اﻹعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحيةأو استغل نفوذ وظيفه.
اﻹشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة منالوسائل.
تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررةالتمييز العنصري أو اﻻنتماء إليه أو المشاركة فيه.
دعم اﻷنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابعالعنصري أو تمويلها.
ﻻ تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات
اﻷشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
كما ﻻ تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.
الفصل 10ـ إذا كان مرتكب اﻷفعال المنصوص عليها بالفصل
التاسع أعﻼه شخصا معنويا ،يكون العقاب بالخطية من خمسة
آﻻف إلى خمسة عشر ألف دينار.
ﻻ يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص
عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه
أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه اﻷفعال.
الباب الخامس
في اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري
الفصل 11ـ تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق اﻹنسان لجنة
وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى
بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العﻼقة وبتصور واقتراح
اﻻستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري.
إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلينأصليين أو مشاركين.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشموﻻتها
وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن
يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.
التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزلأو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه
التمييز العنصري.
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية
التّونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
الفصل 9ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثﻼثة أعوام وبخطية
مالية من ألف إلى ثﻼثة آﻻف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من يرتكب أحد اﻷفعال التالية :
نشر اﻷفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوقالعنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
عــدد 86
تحيل اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري تقريرها
السنوي إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب.
تونس في 23أكتوبر .2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 26أكتوبر 2018
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
صفحـة 4471