ـ إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو اإلعالم داخل المملكة أو خارجها معترف به من الجهات الرسمية
ب ـ ال تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ أحكامه
المادة : 7يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون ،بحكم من انتسبوا إليها بموجب أحكامه
:المادة 1لغايات هذا القانون تعتبر األعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي
أ ـ رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو
رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها
ب ـ المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب الصحفي
المعتمد لمطبوعة صحفية
ج ـ رئيس التحرير أو المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير في الوزارة أو
في أي دائرة أو مؤسسة إعالمية رسمية
د ـ عضة هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو اإلعالم في جامعة أردنية
هـ عمل الصحفي المسجل في أي من الوظائف اإلعالمية في الوزارة أو في أي دائرة إعالمية رسمية
المادة 9للمجلس بموافقة الوزير أن يسمح ألي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو
األجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها
شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي :يحمل جنسيتها على
:أن تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية
أ ـ أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي إليها ويحمل ترخيصا بذلك
ب ـ أن يكون لديه إذن رسمي باإلقامة والعمل في المملكة لمدة ال تقل عن سنة
المادة 51
أ ـ يقدم طلب االنتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ويعتبر الطلب