ب ـ ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين إلى سجل الصحفيين غير
:الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحاالت التالية
ـ إذا يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين
ـ إذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة
ـ إذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة
ـ إذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين
ج ـ يترتب على العضو الذي تنطبق عليه أي من الحاالت المنصوص عليها في البنود
)(2،3،4من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خالل مدة ال تتجاوز ستين
يوما من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية
د ـ ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين إلى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال األسباب التي أدت لنقل اسمه
إلى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة
هـ تلغى عضوية الصحفي في النقابة إذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين ألكثر من خمس سنوات متتالية
و ـ ال يعاد قيد أي صحفي ألغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون إال بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها
في المادة ( )1من هذا القانون
المادة 51للوزير أو للمدير أو لطالب االنتساب أو ألي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل
العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد ( )52،54 ،51من هذا القانون
المادة 56
أ ـ ال يجوز ألي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من األعضاء المدرجة أسماؤهم في
سجل الصحفيين الممارسين
ب ـ يجوز للمؤسسة الصحفية واإلعالمية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهالت العلمية المنصوص عليها
في هذا القانون وتسجيله في سجل المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير
ج ـ ل��مجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحقق من أن التدريب يتم وفقا لتعليماته ،كما أن له شطب اسم المتدرب الذي ال يلتزم بها