‫هـ توثيق العالقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البالد العربية واألجنبية‬ ‫و ـ حماية الحقوق المهنية لألعضاء وتقديم الخدمات االجتماعية والثقافية لهم وتوفير التأمينات االجتماعية لمواجهة حاالت‬ ‫الشيخوخة والعجز والوفاة دون أن يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير‬ ‫الرعاية الصحية بما يكفل لألعضاء وعائالتهم حياة كريمة وتأسيس األندية والجمعيات التعاونية لألعضاء وإدارتها‬ ‫‪:‬المادة ‪ 1‬يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون‬ ‫أ ـ أردني الجنسية‬ ‫ب ـ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف‬ ‫ج ـ متمتعا باألهلية القانونية‬ ‫‪:‬د ـ حاصال على أحد المؤهالت العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها‬ ‫ـ شهادة الدكتوراه في الصحافة أو اإلعالم‬ ‫ـ شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن ستة أشهر‬ ‫ـ الشهادة الجامعية األولى في الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنة‬ ‫ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنتين‬ ‫ـ الشهادة الجامعية األولى على األقل في أي تخصص غير الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنتين‬ ‫ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن ثالث سنوات‬ ‫ـ شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن أربع سنوات‬ ‫ـ كل من يحمل مؤهالت أقل مما ذكر سابقا وأمضى في العمل الصحفي داخل األردن قبل نفاذ هذا القانون مدة ال تقل عن ثماني‬ ‫سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه‬ ‫ـ أن يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلي‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫‪:‬أ ـ يكون التدريب على المهنة مقبوال ألغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين‬ ‫ـ إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعالمية رسمية‬

Select target paragraph3