‫المكتمل مقبوال إذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة‬ ‫ب ـ يبلغ قرار المجلس في جميع األحوال للوزير وطالب االنتساب ‪ ،‬ويعلق على اللوحة الخاصة بإعالنات النقابة‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكما ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ‪،‬‬ ‫إذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوفرا فيه عند قبول انتسابه للنقابة ‪،‬‬ ‫وكذلك إذا فقد تلك الشروط أو أيا منها بعد قبول انتسابه للنقابة ويتولى النقيب إبالغ ذلك العضو‬ ‫‪:‬المادة ‪ 52‬يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة إال بعد‬ ‫أ ـ أن يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه ‪( :‬أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للوطن‬ ‫والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين واألنظمة المتعلقة بها)‬ ‫ب ـ أن يدفع الرسوم المقررة للنقابة‬ ‫ج ـ أن يسجل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة‬ ‫المادة ‪ 13‬ينظم المجلس جدوال بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خالل الثالثين يوما التي‬ ‫تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫‪:‬أ ـ تنظم النقابة السجالت التالية‬ ‫ـ للصحفيين الممارسين‬ ‫ـ للصحفيين غير الممارسين‬ ‫ـ للصحفيين تحت التدريب‬ ‫ـ للصحفيين غير األردنيين الذين رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون‬

Select target paragraph3