‫ب ـ ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين إلى سجل الصحفيين غير‬ ‫‪:‬الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحاالت التالية‬ ‫ـ إذا يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين‬ ‫ـ إذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة‬ ‫ـ إذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة‬ ‫ـ إذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين‬ ‫ج ـ يترتب على العضو الذي تنطبق عليه أي من الحاالت المنصوص عليها في البنود‬ ‫)‪(2،3،4‬من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خالل مدة ال تتجاوز ستين‬ ‫يوما من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية‬ ‫د ـ ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين إلى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال األسباب التي أدت لنقل اسمه‬ ‫إلى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة‬ ‫هـ تلغى عضوية الصحفي في النقابة إذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين ألكثر من خمس سنوات متتالية‬ ‫و ـ ال يعاد قيد أي صحفي ألغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون إال بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها‬ ‫في المادة (‪ )1‬من هذا القانون‬ ‫المادة ‪ 51‬للوزير أو للمدير أو لطالب االنتساب أو ألي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل‬ ‫العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (‪ )52،54 ،51‬من هذا القانون‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫أ ـ ال يجوز ألي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من األعضاء المدرجة أسماؤهم في‬ ‫سجل الصحفيين الممارسين‬ ‫ب ـ يجوز للمؤسسة الصحفية واإلعالمية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهالت العلمية المنصوص عليها‬ ‫في هذا القانون وتسجيله في سجل المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير‬ ‫ج ـ ل��مجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحقق من أن التدريب يتم وفقا لتعليماته ‪ ،‬كما أن له شطب اسم المتدرب الذي ال يلتزم بها‬

Select target paragraph3