هـ إصدار ميثاق الشرف الصحفي
المادة 21تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خالل شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا لإلجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 25
أ ـ تع��د الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبينا فيه
األمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ،ويترتب على المجلس دعوتها لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ
تسلمه الطلب
ب ـ تدرج األمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه إلى أعضائها لحضوره ،
وال يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا االجتماع
المادة 22تتكون الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من األعضاء الذين سددوا جميع الرسوم والمبالغ المستحقة عليهم للنقابة قبل
مدة ال تقل عن سبعة أيام من موعد االجتماع
المادة 21يدعى المدير لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي وذلك قب أسبوع من تاريخ
عقد االجتماع ،وله أن ينيب مندوبا عنه إذا تعذر عليه الحضور
المادة 24يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس االجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس
االجتماع أكبر األعضاء سنا
المادة 21
أ ـ عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد
ب ـ يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على األكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد