‫هـ إصدار ميثاق الشرف الصحفي‬ ‫المادة‪ 21‬تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خالل شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا لإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫أ ـ تع��د الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبينا فيه‬ ‫األمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ‪ ،‬ويترتب على المجلس دعوتها لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ‬ ‫تسلمه الطلب‬ ‫ب ـ تدرج األمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه إلى أعضائها لحضوره ‪،‬‬ ‫وال يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا االجتماع‬ ‫المادة ‪ 22‬تتكون الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من األعضاء الذين سددوا جميع الرسوم والمبالغ المستحقة عليهم للنقابة قبل‬ ‫مدة ال تقل عن سبعة أيام من موعد االجتماع‬ ‫المادة ‪ 21‬يدعى المدير لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي وذلك قب أسبوع من تاريخ‬ ‫عقد االجتماع ‪ ،‬وله أن ينيب مندوبا عنه إذا تعذر عليه الحضور‬ ‫المادة ‪ 24‬يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس االجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس‬ ‫االجتماع أكبر األعضاء سنا‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫أ ـ عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد‬ ‫ب ـ يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على األكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد‬

Select target paragraph3