‫تؤكد الهيئة على حق حرية الوصول الى املعلومة وحق املواطنني باملعرفة ولكن‬ ‫على اجلهات االعالمية املرخصة ان تبدي اقصى درجات احلرص عند التعامل مع‬ ‫مواد تتعلق باحلياة اخلاصة لالفراد‪ .‬فاحلق باخلصوصية والكرامة الشخصية ال‬ ‫ميكن جتاوزه اال في حال وجود مصلحة عامة مشروعة‪.‬‬ ‫وتتمثل املصلحة العامة في الكشف عن حاالت الفساد او االجرام او التصرفات‬ ‫غير الالئقة اجتماعيا ً واخالقيا ً او االهمال او عدم الكفاءة في تنفيذ الواجبات‬ ‫العامة‪ .‬ولكن على اجلهات املرخصة ان ال تنزلق الى مستوى نشر االشاعات‬ ‫والفضائح من دون التاكد من االتهامات او االدعاءات بدقة قبل بثها‪ .‬كما يجب‬ ‫منح الطرف االخر حق الرد قبل بث اي ادعاءات ضده‪.‬‬ ‫لذا تهيب الهيئة باجلهات املرخصة مراعاة ما يأتي‪:‬ـ‬ ‫(ثانيا ً ‪/5/‬أ) “احلرص على عدم تعريض االفراد الى اخلطر اثناء السعي الى جمع‬ ‫املعلومات وب ًثها وتغطية االحداث مع ضرورة احملافظة على خصوصياتهم‪ ،‬كما‬ ‫يجب ان يعرف االفراد بوضوح ان اقوالهم او صورهم سوف تبث وال يجوز التحايل‬ ‫عليهم او استغفالهم لهذا الغرض”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/5/‬ب) “إبداء أقصى درجات احلرص واملراعاة في القضايا التي تتعلق‬ ‫بخصوصيات االفراد ويجب عدم التعرض حلياتهم االسرية او التعرض لهم‬ ‫بشكل غير الئق او تناول قصصهم باسلوب يؤدي الى احتقارهم اجتماعياً”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/5/‬ج) “على اجلهات االعالمية املرخصة ان تثبت ان هناك مصلحة عامة‬ ‫استثنائية تعلو على اخلصوصية التي تراعيها قواعد املهنة في االحوال‬ ‫االعتيادية في حال بث خبر يتناول احلياة اخلاصة الحدى الشخصيات العامة‪.‬‬ ‫فعلى سبيل املثال‪ ،‬الزيار ٌة العائلي ٌة اخلاص ٌة لشخصية عامة تختلف عن‬ ‫تهريب أحد افراد عائلته بسبب اتهامات جنائية‪ .‬ففي احلالة االولى لم تتحقق‬ ‫املصلحة العامة في حني في احلالة الثانية توجد مصلحة للفت انتباه اجلمهور‬ ‫ولكن يجب التحقق قبل البث من صحة اخلبر”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/5/‬د) “ال يجوز بث مواد حتتوي على تشهير أو اساءة صريحة الى سمعة‬ ‫االشخاص أو االفتراء أو الكذب أو القذف من خالل التعرض حلياتهم اخلاصة‬ ‫بطريقة تسيء الى سمعتهم”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/5/‬هـ) “عند إعداد التقارير أو التحقيقات‪ ،‬يجب عدم إحراج العامة بطرح‬ ‫اسئلة صعبة عليهم تتطلب االجابة عنها إحاطة قد ال تتوفر لدى الفرد العادي‬ ‫وإظهارهم بطريقة مهينة”‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3