‫(الباب الثاني ‪/‬املادة ‪ :)8‬الفواصل واإلعالنات‬ ‫يسمح بالفواصل واالعالنات التجارية وغيرها في وسائل البث االعالمي ولكن‬ ‫يجب االنتباه الى ان االعالنات التجارية والسياسية وغيرها تخضع لنفس‬ ‫املبادئ الواردة في الئحة القواعد‪.‬‬ ‫التوضيحات التطبيقية حول محتوى االعالنات وبثها‬ ‫من باب التوضيح والتأكيد تلتزم قنوات البث املرخصة بعدم بث‪:‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬أ) “االمتناع عن بث االعالنات السياسية ذات الطابع التحريضي‪ ،‬أو تلك‬ ‫التي تتعلق بقضية معروضة امام القضاء‪ ،‬او التي تؤسس خلطاب طائفي أو‬ ‫قومي أو مناطقي مبا يهدد الوحدة السياسية للعراق”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬ب) االمتناع عن بث اي اعالن يروج للعنف او يحرض عليه ضد االفراد او‬ ‫اجلماعات كضرب النساء او االطفال”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬ج) “االمتناع عن بث فواصل اومواد اعالنية تتضمن اتهامات مباشرة‬ ‫بالتخوين والعمالة او السرقة أو القتل أو غيرها من انواع التوصيف التي ال‬ ‫تتوافق مع مواد النزاهة واملهنية احملددة في الئحة قواعد البث االعالمي”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬د) “االمتناع عن بث الفواصل واالعالنات التي تسيء إلى املعتقدات‬ ‫الدينية”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬هـ) “االمتناع عن بث اإلعالنات التجارية التي تخدش احلياء والذوق‬ ‫العامني بشكل فاضح”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬و) “االمتناع عن بث اإلعالن الذي يروج للعقاقير او طرق العالج غير اجملازة‬ ‫رسميا ً من قبل االجهزة اخملتصة بالدولة كطب االعشاب او العالج بالشعوذة”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬ز) “االمتناع عن بث إعالن دون تكليف او موافقة خطية من اجلهة‬ ‫املعلنة‪ ،‬او االطراف التي يروج لها االعالن”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬ح) “االمتناع عن بث اإلعالنات التجارية التي تسبب ضررا ً مبنتوج آخر من‬ ‫خالل حتديده باالسم اواالشارة الى عالمته التجارية”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/7/‬ط) “اإلعالنات التي تسبب ضررا ً باالقتصاد الوطني واالجتماعي او‬ ‫العملة احمللية”‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3