ھذه التعريفة إلى من يعنيه األمر ويمكن مراجعة تعريفDة اإلﺷDھار مDرة واحDدة داخDل
السنة على أساس نشرھا.
ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرھا وكDل مقDال يحDرر قصDد
اإلﺷھار ،يجب أن تسبقه عبارة إﺷھار.
]áæ†ÃÖ] Ø’ËÖ
17
كDل صDاحب جريDدة أو مDدير نشDرة أو أحDد مسDاعديه يتلقDى بصDفة مباﺷDرة أو
غير مباﺷDرة أمDواال أو منDافع مDن حكومDة أو جھDة أجنبيDة باسDتثناء األمDوال المعDدة
ألداء ثمDDن اإلﺷDDھار طبقDDا للفصDDل 19أعDDاله يعاقDDب بحDDبس تتDDراوح مدتDDه بDDين سDDنة
وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 20.000و 100.000درھم.
وتطبق نفس العقوبة على المساھمين والشركاء.
وتحكDم المحكمDة بمصDادرة األمDوال أو التبرعDات أو اإلعانDات أو بDدفع قيمتھDا
لفائدة الدولة.
]áæ†ÃÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ
18
إن كDل صDاحب جريDدة أو نشDرة دوريDة أو كDل مDدير أو أحDد مسDاعديه يتسDلم
مبلغDا ماليDا أو أي منفعDة أخDرى أو وعDدا بمDا ذكDر قصDد تقDديم إﺷDھار فDي صDفة نبDإ
يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000و 50.000درھم.
ويتابع بصفته فاعال رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصDل علDى المنفعDة
وكذا من سلم المال أو المنفعة.
ويعفى من العقوبة من بلغ الجھات المختصة بذلك قبل وقوعه.
17
18
غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285يخ 6ربيع األول 10) 1393أبريل (1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل (1973
ص 1066؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم 1.02.207الصادر في 3أكتوبر 2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207الصادر في 3أكتوبر 2002السالف الذكر.
14
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents