]< <<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ
» ]íéfßqù]<l]†ßÖ]<æ_<‚ñ]†¢
24
]áæ†ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ
تعتبر أجنبية في منطوق ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما
كانت لغتھا تحدث أو تصدر كال أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي.
]áæ†ÃÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ
25
كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامWة
لھذا القانون وللمقتضيات الخاصة اآلتية:
ال يجWوز أن تحWدث أو تنشWر أو تطبDع أي جريWدة أو نشWرة دوريWة إال إذا صWدر
بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلWب كتWابي يوجWه إلWى السDلطة الحكوميDة
المكلفة باالتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعاله.
ويعتبر اإلذن الغيا إذا لم تصDدر الجريDدة أو المطبDوع الDدوري خDالل سDنة مDن
تاريخ الحصول عليه ،أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.
ويعاقWب عWن كW�� مخالفWة للفقDرة السWابقة بحWبس لمWدة تتWراوح بWين ﺷDھر واحDد
وسنة وبغرامة يتWراوح قWدرھا بWين 30.000و 100.000درھDم ،وتصWدر العقوبتWان
المWذكورتان علWى صWاحب الجريWدة ومWديرھا وصDاحب المطبعDة الWذين يتحملWون عنWد
االقتضاء ،أداء الغرامة على وجه التضامن.
ويقWWع القيWWام بWWالحجز اإلداري لألعWWداد الصWWادرة بWWدون إذن ،وفWWي حالWWة الحكWWم
بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة األعداد وإتالفھا.
24
غير العنوان بالفصل 2من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285بتاريخ 6ربيع األول 1393) 10أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل (1973ص .1066
25
غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285بتاريخ 6ربيع األول 10) 1393أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل (1973ص 1066؛ وغير
وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207الصادر
في 3أكتوبر ،2002ج .ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص . 220
17
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents