]áçÃe…ù]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ
44
يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلWق بالمھWام
فقWWط وكWWان موجھWWا إلWWى الھيWWآت المؤسسWWة أو الجيWWوش البريWWة أو البحريWWة أو الجويWWة
واإلدارات العمومية واألشخاص المشار إليھم في الفصل .46
كمWا يمكWن إثبWات صWحة مWا يتضWمنه القWذف والسWب الموجھWان إلWى مWديري أو
متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض.
ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبDت
صحة الوقائع التي يتحدثون عنھا.
ويجوز دائما إثبات صحة ما يضمنه القذف باستثناء ما يلي :
أ
( إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية ؛
ب(
إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليھا أكثر من عشر سنوات ؛
ج(
إذا كان القذف يرجDع إلDى جريمDة شWملھا العفWو أو سWقطت بالتقWادم أو أدت
إلى عقوبة أمحت برد االعتبار أو المراجعة.
يحDق تقDديم اإلثباتDات المضDادة فDي الحDاالت المنصDوص عليھDا فDي الفقDرتين
األولى والثانية من ھذا الفصل وإذا ما أكدت اإلثباتات صحة ما يعزى من القWذف فWإن
المتھم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.
وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشWكوى موجھWة ضWد شWخص ليسWت لWه
صفة خاصة وكان األمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائھا بطلWب مWن
النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمھا المتھم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجWراؤه
متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.
44
غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285بتاريخ 6ربيع األول 10) 1393أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل (1973
ص 1066؛ وغير المقطع الخامس بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم
1.73.545بتاريخ 8ذي الحجة 2) 1393يناير ،(1974ج ر عدد 3194بتاريخ 22ذو الحجة
16) 1393يناير (1974ص 85؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر
بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد
5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
26
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents