]< <<Äe]†Ö] ÜŠÏÖ
» ]< <gÞ^qù]<°é‰^Úç×fè‚Ö]<°×nÛ¹]æ<Ùæ‚Ö]<ð^‰õ…<‚•<ífÓi†¹]<xߢ
]áçŠÛ¤]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ
48
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتWراوح قWدرھا بWين
10.000و 100.000درھDDم أو بإحWWدى ھWWاتين العقWWوبتين فقWWط علWWى المWWس بصWWفة علنيWWة
بشDخص رؤسWاء الWدول وكWرامتھم ورؤسWاء الحكومWات ووزراء الشWؤون الخارجيWة للDدول
األجنبية.
]áçŠÛ¤]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ
49
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شھر واحد وستة أﺷھر وبغرامة يتWراوح قWدرھا بWين
5.000و 30.000درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط على المWس بصWفة علنيWة بشDخص
وكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين األجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية
لدى جاللة الملك.
]<‹Ú^¤] ÜŠÏÖ
» ]< <Å^Ê‚Ö^e<í‘^¤]<l^Þ^’£]æ<íÂçßÛ¹]<l]†ßÖ
50
]áçŠÛ¤]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ
يمنع نشر وثائق االتھام وغيرھا من الوثائق المتعلقWة بالمسWطرة الجنائيWة أو الجنحيWة
قبل مناقشتھا في جلسة عمومية ،وإال فيعاقب على نشر ذلWك بغرامWة تتWراوح بWين 5.000
و 50.000درھم.
وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشWر بجميWع الوسWائل مWن صWور
شمسية ومنقوشات ورسوم وصور األشخاص تكون الغاية منھا التشھير والتشخيص الكلWي
أو الجزئWي لظWروف جنايDة أو جنحWة مDن قتWل أو اغتيWال لألصDول أو الفDروع أو تسWميم أو
تھديدات أو ضرب وجرح أو مس باألخالق واآلداب العامة أو احتجاز قسري.
غيWWر أنWWه ال تكWWون ھنWWاك جنحWWة إذا وقWWع النشWWر بطلWWب كتWWابي مWWن القاضWWي المكلWWف
بالتحقيق ويبقى ھذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق.
50-49-48
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207بتاريخ 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ
17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
49
50
28
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents