]Äe^ŠÖ] ÜŠÏÖ
» ]< <íÚ^ÃÖ]<h]û]æ<Ñø}ù]<ÄÚ<íéÊ^ßj¹]<l]†ßÖ
]áçjŠÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ
59
يعاقWب بصWرف النظWر عWن تطبيWق العقوبDات المنصWوص عليھWا أعWاله بحDبس
تتWراوح مدتWه بWين شWھر واحWد وسWنة واحWدة وبغرامWة تتWراوح بWين 1.200و 5.000
درھم كل من :
-1اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشرة مWن سWنھم النشWرات أيWا
كان نوعھا سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم ال التي فيھWا خطWر علWى الشWباب إمWا
لصWبغتھا اإلباحيWة أو مخالفتھDا لألخDالق واآلداب العامDة أو لتحريضDھا علDى الفسDاد
واإلجرام ؛
- 2عWرض ھWذه النشWرات فWي الطWرق العموميWة خWارج المتWاجر أو داخلھWا أو
القيام من أجلھا بإشھار في نفس األماكن.
]áçjŠÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ
60
إن كل نشرة متنافية مع األخالق واآلداب العامة أو مضWرة بالشWباب يجWوز منWع
عرضھا في الطرق العمومية وجميع األماكن المفتوحة في وجWه العمWوم وكWذا إذاعتھWا
بWأي وجWه مWن الوجWوه فWي الطريWق العموميWة وذلDك بقDرار معلDل مDن الDوزير األول أو
السلطة التي يفوضھا لھذا الغرض وكWذا السWلطات اإلداريWة المحليWة .وذلWك فWي نطWاق
دائرة نفوذھم بصرف النظر عن التابعات القضائية التي قد يمكن القيام بھا عمWال بھDذا
القانون.
ويجوز لنفس السلطات عالوة على ذلك أن تمنWع ضWمن نفWس الحWدود العDروض
التWWي تتنWWافى واألخWWالق الحسWWنة أو المضWWرة بالشWWباب سWWواء كWWان ذلWWك فWWي الطWWرق
العمومية أم في جميع األماكن المفتوحة في وجه العموم.
60-59
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
60
33
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents