‫]‪Äe^ŠÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪< <íÚ^ÃÖ]<h]û]æ<Ñø}ù]<ÄÚ<íéÊ^ßj¹]<l]†ŽßÖ‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪59‬‬ ‫يعاق‪W‬ب بص‪W‬رف النظ‪W‬ر ع‪W‬ن تطبي‪W‬ق العقوب‪D‬ات المنص‪W‬وص عليھ‪W‬ا أع‪W‬اله بح‪D‬بس‬ ‫تت‪W‬راوح مدت‪W‬ه ب‪W‬ين ش‪W‬ھر واح‪W‬د وس‪W‬نة واح‪W‬دة وبغرام‪W‬ة تت‪W‬راوح ب‪W‬ين ‪ 1.200‬و ‪5.000‬‬ ‫درھم كل من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشرة م‪W‬ن س‪W‬نھم النش‪W‬رات أي‪W‬ا‬ ‫كان نوعھا سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم ال التي فيھ‪W‬ا خط‪W‬ر عل‪W‬ى الش‪W‬باب إم‪W‬ا‬ ‫لص‪W‬بغتھا اإلباحي‪W‬ة أو مخالفتھ‪D‬ا لألخ‪D‬الق واآلداب العام‪D‬ة أو لتحريض‪D‬ھا عل‪D‬ى الفس‪D‬اد‬ ‫واإلجرام ؛‬ ‫‪ - 2‬ع‪W‬رض ھ‪W‬ذه النش‪W‬رات ف‪W‬ي الط‪W‬رق العمومي‪W‬ة خ‪W‬ارج المت‪W‬اجر أو داخلھ‪W‬ا أو‬ ‫القيام من أجلھا بإشھار في نفس األماكن‪.‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪60‬‬ ‫إن كل نشرة متنافية مع األخالق واآلداب العامة أو مض‪W‬رة بالش‪W‬باب يج‪W‬وز من‪W‬ع‬ ‫عرضھا في الطرق العمومية وجميع األماكن المفتوحة في وج‪W‬ه العم‪W‬وم وك‪W‬ذا إذاعتھ‪W‬ا‬ ‫ب‪W‬أي وج‪W‬ه م‪W‬ن الوج‪W‬وه ف‪W‬ي الطري‪W‬ق العمومي‪W‬ة وذل‪D‬ك بق‪D‬رار معل‪D‬ل م‪D‬ن ال‪D‬وزير األول أو‬ ‫السلطة التي يفوضھا لھذا الغرض وك‪W‬ذا الس‪W‬لطات اإلداري‪W‬ة المحلي‪W‬ة‪ .‬وذل‪W‬ك ف‪W‬ي نط‪W‬اق‬ ‫دائرة نفوذھم بصرف النظر عن التابعات القضائية التي قد يمكن القيام بھا عم‪W‬ال بھ‪D‬ذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويجوز لنفس السلطات عالوة على ذلك أن تمن‪W‬ع ض‪W‬من نف‪W‬س الح‪W‬دود الع‪D‬روض‬ ‫الت‪WW‬ي تتن‪WW‬افى واألخ‪WW‬الق الحس‪WW‬نة أو المض‪WW‬رة بالش‪WW‬باب س‪WW‬واء ك‪WW‬ان ذل‪WW‬ك ف‪WW‬ي الط‪WW‬رق‬ ‫العمومية أم في جميع األماكن المفتوحة في وجه العموم‪.‬‬ ‫‪60-59‬‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي‬ ‫القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents