وتكDون ھDذه القDرارات قابلDة للطعDن أمDام المحكمDة اإلداريDة المختصDة والتDي
يجب أن تبت داخل أجل ال يتعدى 24ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليھا فWي الفقWرات السWابقة بغرامWة يتWراوح
قWWدرھا بWWين 1.200درھDDم و 5.000درھDDم بصWWرف النظWWر عمWWا يقتضWWيه الحWWال مWWن
عقوبات أشد.
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.
]< <‹Ú^¤] h^fÖ
» ]< <†qˆÖ]æ l^Ãe^j¹
]< <Ùæù] ÜŠÏÖ
» ]< <íÊ^v’Ö]<Ðè†<àÂ<ífÓi†¹]<xߢ]<æ_<Üñ]†¢]<àÂ<°Öæöй] ”^~ù
]áçjŠÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ
61
يعاقب األﺷDخاص اآلتDي ذكDرھم بصDفتھم فDاعلين أصDليين بالعقوبDات الصDادرة
زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي :
-1مديرو النشر أو الناﺷرون كيفما كانت مھنتھم أو صفتھم ؛
-2
أصحاب المقاالت المتسببون إن لم يكن ھناك مديرون أو ناﺷرون ؛
-3أصحاب المطابع إن لم يكن ھناك أصحاب مقاالت ؛
-4البائعون والموزعون والمكلفون باإللصاق إن لم يكن ھناك أصحاب المطابع.
-5وفي األحوال التي تكون فيھا الكتابDة أو الصDورة أو الرسDم أو الرمDز أو طDرق
التعبير األخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج ،وفي جميDع
األحDوال التDDي ال يمكDDن فيھDا معرفDDة مرتكDب الجريمDDة أو تعDذرت متابعتDDه لسDDبب مDDن
األسباب ،يعاقب بصفته فDاعال أصDليا صDاحب المقDال أو واضDع الرسDم أو الصDورة أو
الرمز أو طرق التعبير األخرى ،أو المستورد أو الموزع أو البائع.
61
نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
34
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents