‫‪ -1‬في حالة القذف الموج‪W‬ه إل‪W‬ى األف‪W‬راد المنص‪W‬وص عل‪W‬يھم ف‪W‬ي الفص‪W‬ل ‪ 47‬م‪W‬ن‬ ‫ھذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه ف‪D‬ي الفق‪D‬رة الثاني‪D‬ة م‪W‬ن الفص‪W‬ل ‪ 48‬ف‪W‬إن‬ ‫المتابعة ال يقع إجراؤھا إال بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ؛‬ ‫‪ -2‬في حالة السب أو القذف الموجه إل‪W‬ى المج‪W‬الس القض‪W‬ائية والمح‪W‬اكم وغيرھ‪W‬ا‬ ‫من الھيئات المبينة في الفصل ‪ 45‬فإن المتابعة ال تقع إال بعد مداولة تجريھ‪W‬ا المج‪W‬الس‬ ‫والمحاكم والھيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابع‪W‬ات وإن ل‪W‬م يك‪W‬ن للھيئ‪W‬ة‬ ‫جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الھيئة ؛‬ ‫‪ -3‬ف‪D‬ي حال‪D‬ة الم‪D‬س أو الق‪D‬ذف الموج‪D‬ه إل‪D‬ى أعض‪D‬اء الحكوم‪D‬ة تج‪D‬ري المتابع‪D‬ة‬ ‫بشكاية من المعنيين باألمر يوجھونھ‪D‬ا إل‪D‬ى ال‪D‬وزير األول مباﺷ‪D‬رة ال‪D‬ذي يحيلھ‪D‬ا عل‪D‬ى‬ ‫وزير العدل‪.‬‬ ‫‪ -4‬في حالة الس‪D‬ب أو الق‪D‬ذف الموج‪D‬ه إل‪D‬ى الم‪D‬وظفين أو أولئ‪D‬ك المس‪D‬ندة إل‪D‬يھم‬ ‫مباﺷرة السلطة العمومية تقع المتابعة بش‪D‬كاية م‪D‬نھم أو م‪D‬ن الس‪D‬لطة الحكومي‪D‬ة الت‪D‬ي‬ ‫ينتسب إليھا الموظف يوجھھا مباﺷرة إلى وزير العدل ؛‬ ‫‪ - 5‬في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وﺷاھد فإن المتابعة ال تقع إال‬ ‫بشكوى العضو أو الشاھد ؛‬ ‫‪ -6‬في حالة المس بالكرامة أو الس‪W‬ب المق‪W‬ررين ف‪W‬ي الفص‪W‬لين ‪ 52‬و‪ 53‬المش‪D‬ار‬ ‫إليھما أعاله فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجھت إلي‪W‬ه اإلھان‪W‬ة أو الش‪W‬تم وإم‪W‬ا تلقائي‪W‬ا‬ ‫بناء على طلبه الموجه إلى الوزير األول أو وزير الشؤون الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -7‬في حالة المس بالحياة الخاصة لألف‪D‬راد المنص‪D‬وص عليھ‪D‬ا ف‪D‬ي الفص‪D‬ل ‪51‬‬ ‫المكرر أعاله‪ ،‬فإن المتابعة ال تقع إال بشكاية من الشخص الص‪D‬ادر ف‪D‬ي حق‪D‬ه االدع‪D‬اء‬ ‫أو الوقائع الكاذبة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents