-1في حالة القذف الموجWه إلWى األفWراد المنصWوص علWيھم فWي الفصWل 47مWن
ھذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه فDي الفقDرة الثانيDة مWن الفصWل 48فWإن
المتابعة ال يقع إجراؤھا إال بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ؛
-2في حالة السب أو القذف الموجه إلWى المجWالس القضWائية والمحWاكم وغيرھWا
من الھيئات المبينة في الفصل 45فإن المتابعة ال تقع إال بعد مداولة تجريھWا المجWالس
والمحاكم والھيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعWات وإن لWم يكWن للھيئWة
جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الھيئة ؛
-3فDي حالDة المDس أو القDذف الموجDه إلDى أعضDاء الحكومDة تجDري المتابعDة
بشكاية من المعنيين باألمر يوجھونھDا إلDى الDوزير األول مباﺷDرة الDذي يحيلھDا علDى
وزير العدل.
-4في حالة السDب أو القDذف الموجDه إلDى المDوظفين أو أولئDك المسDندة إلDيھم
مباﺷرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشDكاية مDنھم أو مDن السDلطة الحكوميDة التDي
ينتسب إليھا الموظف يوجھھا مباﺷرة إلى وزير العدل ؛
- 5في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وﺷاھد فإن المتابعة ال تقع إال
بشكوى العضو أو الشاھد ؛
-6في حالة المس بالكرامة أو السWب المقWررين فWي الفصWلين 52و 53المشDار
إليھما أعاله فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجھت إليWه اإلھانWة أو الشWتم وإمWا تلقائيWا
بناء على طلبه الموجه إلى الوزير األول أو وزير الشؤون الخارجية.
-7في حالة المس بالحياة الخاصة لألفDراد المنصDوص عليھDا فDي الفصDل 51
المكرر أعاله ،فإن المتابعة ال تقع إال بشكاية من الشخص الصDادر فDي حقDه االدعDاء
أو الوقائع الكاذبة.
37
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents