لمختلف وسائل اإلعالم الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ،والحصDول علDى
المعلومات من مختلف مصادرھا ما لم تكن ھذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.
تمDارس ھDذه الحريDات فDي إطDار مبDادئ الدسDتور وأحكDام القDانون وأخالقيDات
المھنة ،وعلى وسائل اإلعالم أن تنقل األخبار بصدق وأمانة.
]êÞ^nÖ] Ø’ËÖ
4
يشار في كDل مطبDوع معDروض للعمDوم إلDى اسDم المطبعDة وعنوانھDا باسDتثناء
المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابھھا.
ويمنع توزيع المطبوعات التي ال تحمل البيانات المنصوص عليھا فDي الفقDرة
السابقة.
وكل مخالفة لھDذا الفصDل يعاقDب عنھDا بغرامDة تتDراوح بDين 2000و15.000
درھم.
]< <êÞ^nÖ] h^fÖ
» ]< <íè…æ‚Ö] íÊ^v’Ö
]< <Ùæù] ÜŠÏÖ
» < <†ßÖ]<Ðu
]x膒jÖ]æ íéÓ×¹]æ ì…]ý
5
]< < oÖ^nÖ] Ø’ËÖ
يمكن نشر كل جريدة أو مطبWوع دوري بحريWة بعWد القيWام بWاإلجراءات المقWررة
في الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف ھذا.
4
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير
(2003ص .220
5
نسخ وعوض عنوان القسم األول بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھيرالشريف رقم 1.02.207الصادر في 3أكتوبر 2002السالف الذكر.
7
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents