تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
اإلداري ،غير المشروع في حد ذاته " "procés à l actsإلبطاله ،فقضاء اإللغاء هو قضاء
موضوعي contentieux objectifال يتطلب في كل من يلجأ إليه أن يكون صاحب حق
Droit subjectifـ على ما سلف البيان ـ بل يكفي فيه أن يكون ذا مصلحة شخصية مباشرة
في إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه.
وحيث إنه وعن مدى صفة ومصلحة كل من المدعين والمتدخل هجوميا ،فإن المستقر
عليه أن الحق في االتصال بوصفه حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي ،يثبت
الحق فيه لألفراد ،كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ،وهو حق ال يقوم إال بأدواته المحققة
له ،وهو يعني حق االنتفاع والمشاركة لجميع األفراد والجماعات والتنظيمات ،مهما كان
مستواها االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي ،وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو
الموقع الجغرافي في االنتفاع بوسائل وخدمات االتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن،
و تحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية االتصالية ،بحيث ال يقتصر دور األفراد
والفئات االجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل اإلعالمية أو خدمات االتصال
واإلنترنت ،بل يمتد ليتحول إلى المشاركة اإليجابية ،فضالً عن ما يترتب على حق االتصال
من حق للف رد في الحصول على المعلومات والمعارف واإلطالع على تجارب اآلخرين ،وحقه
في التعبير وإيصال الحقيقة لآلخرين واالتصال بهم ومناقشتهم ،والتأثير في القيادات االجتماعية
والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة ،وبالتالي متى تعلقت المنازعة بهذا الحق كانت (المواطنة)
مناط الصفة والمصلحة وأساسها.
وحيث إنه ومما يؤكد الصفة والمصلحة لمواطني جمهورية مصر العربية حيال القرار
الطعين الملكية المشتركة لجموع المواطنين للطيف الترددي بوصفه حيز الموجات التي يمكن
استخدامها في االتصال الالسلكي ـ طبقا ً لحكم المادة ( )44من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت
وإصداراته ـ لتوفير خدمات االتصاالت أيا ً كانت الوسيلة المستعملة ـ ومن ثم فإن الحق في
استخدام الطيف الترددي كأحد الموارد الطبيعية المملوكة لمجموع الشعب المصري التي عنيت
المادة ( )123من الدستور السابق بتنظيمها ،إنما هو حق مخول لجميع المستخدمين لخدمات
االتصاالت وخدمات اإلنترنت وفقا ً لتعريف المادة ( )1من قانون تنظيم االتصاالت أي لجميع
األشخاص الطبيعية أو االعتبارية الذين يستعملون خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت أو
يستفيدون منها ،وبالتالي يكون لكل مستخدم لخدمات االتصاالت الصفة والمصلحة الشخصية
المباشرة في التنازع حول شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم الحق في استخدام الطيف الترددي
شامال خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت وجودة أدائها وضمان استمرارها دون حجب أو
منع أو حظر أو حرمان.
وحيث إن كل من المدعين والمتدخل الهجومي هم من المواطنين المصريين المالكين
للطيف الترددي ملكية مشتركة كأحد الثروات والموارد الطبيعية ،والمتمتعين بحقوق االتصال
والمعرفة بوصفه تعبيرا عن حاجة إنسانية أساسية وأساسا لكل مواطن اجتماعي ،يثبت الحق
13