تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن ( الحق في المعرفة ) Right to knowليس حقا ً
ترفيا ً مقررا ً لمحض المعرفة دون تبني موقفا ً إيجابيا ً يعبر عن الغاية من تقرير الحق ،وإنما
يرتبط "الحق في المعرفة" ارتباطا ً وثيقا ً بحق آخر هو ( الحق في تدفق المعلومات وتداولها )
، right to information flow and circulationوكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل هو
( الحق في التنمية ) Right to Developmentالذي نصت عليه المادة األولى من العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة األولى من إعالن الحق في التنمية الصادر بقرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة 128/41في الرابع من ديسمبر ، 1986وهو بدوره وثيق الصلة
"بالحق في الحياة" The right to lifeوكذلك "ب��لحق في بناء قاعدة اقتصادية" تتوافر
أسبابها ،وفضالً عن ذلك فإنه ومن األوجه التي تترتب على االرتباط الوثيق بين خدمات
االتصاالت ـ ومنها خدمة الرسائل النصية القصيرة ـ وخدمات اإلنترنت ،وبين الحق في تدفق
المعلومات وتداولها ما يلي:
الوجه األول ـ أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات واألفكار ونقلها إلى
اآلخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خالل كافة وسائل التعبير واإلعالم أو بأية وسيلة أخرى
يمكن نقل اآلراء ونشرها وتداولها من خاللها ومنها خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت ،
فبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتالك حق تداولها وإبالغها للرأي العام لن يكون
لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع ،كما أنه بدون التواصل المجتمعي عبر االنترنت
في الداخل والخارج ال تكون ثمة حرية من الحريات قائمة أو لها وجود ملموس.
الوجه الثاني ـ أن حرية التعبير وتداول المعلومات ال يقيدها ويحد منها سوى بعض القيود
التشريعية المشروعة كتجنب الدعاية إلى الحروب والنزاعات المسلحة والكراهية العنصرية أو
القومية أو الدينية وفقا لحكم المادة ( )20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والمادة ( ) 4من االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ،ومقتضيات األمن
الوطني والنظام العام ،واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم ،بمراعاة أن سالمة األمن الوطني
إنما تعني سالمة أمن البالد ال سالمة أمن النظام الحاكم الذي ال تكفل سالمته سوى تعبيره
الصادق عن آمال وطموحات الشعب وفقا للعقد االجتماعي الذي قام النظام على دعائمه ،
وبالتالي ال تكون سالمة األمن الوطني بتقطيع أوصال المجتمع وفصله عن بعضه البعض
وعزل مواطنيه في جزر متباعدة ،فاألمن يعني التواصل والتشاور والحوار وليس ألحد في
مجتمع ديمقراطي أن يدعي الحق الحصري في صيانة أمن المجتمع الذي يحافظ عليه ويحميه
جموع المجتمع بالتواصل والتشاور والتحاور .
الوجه الثالث ـ أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة ،فهو في
وجهه األول يفرض التزاما (سلبيا) مفاده امتناع الجهة اإلدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية
أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر لألنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج ،ومن ثم
23