‫ل‪ -‬ﻌد اﻟﺑت ﻓﻲ طﻠب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ ﺎﻟﻘﺑول أو ﺎﻟرﻓض‪ ،‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻌﯾد‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻘدم اﻟطﻠب أ ﻧﻣﺎذج ﻷﺟﻬزة اﺗﺻﺎﻻت ﺳﺑ ﻟﻪ أن ﻗدﻣﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ً‬ ‫‪ ،‬و ﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎ ﺄ وﺛﺎﺋ ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻠرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﻌد‪.‬‬ ‫م‪ -‬ﺗﺻدر ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺷﺧﺻ ﺎً‪ .‬و ﺟوز ﻟﻐﯾر ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد‬ ‫اﺳﺗﯾراد أو ﺑ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺳﺎ ﻘﺎً ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد‪ ،‬ﻣوﺟب‬ ‫ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻘوم ﺎﺳﺗﺻدار ﺷﻬﺎدة ﻋدم ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ‬ ‫و ﺗﺣﻣﻞ ﻧﻔس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟ ﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓ ﻣﺎ ﻟو ﻗﺎم‬ ‫ﺎﺳﺗﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة‪ .‬وﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻷﺣوال‪ ،‬ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘد م طﻠب‬ ‫ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻋﺗﻣﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻪ ﻋن ﻧﻔس أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎ ﻘﺎً ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد‪.‬‬ ‫ن‪ -‬ﺗُﻣﻧﺢ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات‪ ،‬وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻋﻧد ﺗﻘد م طﻠب‬ ‫ﺑذﻟك وﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬وﺗﺣﺗﻔظ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺟددة ﺑرﻗم ا��ﺷﻬﺎدة اﻷﺻﻠ ﺔ‪.‬‬ ‫س‪ -‬ون اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ ﺳﺎر ﺎً ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺟﻣ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت‬ ‫ﻧوع اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺳﺑ ﺻدور ﺷﻬﺎدة اﻋﺗﻣﺎد ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬و ﺟب أﻻ ﻘﺗﺻر اﻋﺗﻣﺎد‬ ‫اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺟﻬزة‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم طﻠب ﻣﻘدم طﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎد ذﻟك‪.‬‬ ‫ع‪ -‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗوردة ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬ﻣطﺎ ﻘﺔ‬ ‫ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوﻫرﺔ ﻟﻠﻧوع اﻟذ ﺻدرت ﻟﻪ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد‪.‬‬ ‫ف‪ -‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ إﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وﺟود زﻒ أو ﺧطﺄ ﻓﻲ أ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻻﺧﻼل ﺄﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺟﻬﺎز اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟذ ﺻدرت ﻟﻪ ﺷﻬﺎدة اﻋﺗﻣﺎد ﻻ ﯾﺗواﻓ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (5‬ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا ﻗررت اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟذ ﺻدرت ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻻ ﺿﻣن‬ ‫اﺳﺗ ﻔﺎء اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (5‬ﻣن ﻫذﻩ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ‪ ،‬وﻧﺷرت ﻣﻌ ﺎ اًر ﻣﺣدﺛﺎً ً‬

Select target paragraph3