‫"عامل المعلومات " يقصد به الشخص الذى يتمتع بمسئوليات خاصة بموجب أحكام المادة ‪،)2(9‬‬ ‫"المعلومات " يقصد بها البيانات والنصوص والصور واألشكال واألصوات والرموز وقواعد البيانات وما شابه ذلك بصرف النظر عن‬ ‫شكلها أو مصدرها أو تاريخ إنشائها أو حالتها القانونية أو طريقة حفظها‪،‬‬ ‫"المعلومات المصنفة " يقصد بها أي معلومات ذات طبيعة سرية وفق أحكام القوانين السارية‪،‬‬ ‫"المفوض " يقصد به المسئول التنفيذي األول لوحدة الحصول على المعلومات والمعين بموجب أحكام المادة ‪،6‬‬ ‫"المفوضية " يقصد بها مفوضية حق الحصول على المعـلومات المنشأة بموجب أحكام المادة ‪،)1(4‬‬ ‫"مؤسسة عامة " يقصد بها أي من المؤسسات المطـلوب منها المعلومات والواردة في المادة ‪،)1(9‬‬ ‫"الوزير المختص" يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أهداف المفوضية‪-3 )2(]2[.‬ـ تهدف المفوضية لضمان حق الحصول على‪:‬‬ ‫(أ) المعلومات التي تحتفظ بها أجهزة الدولة وفقا لمستويات الحكم المختلفة ألي شخص أو أي جهة تطلبها بحيث ال ي��خذ باالستثناءات إال‬ ‫بصورة حصرية ومحددة‪،‬‬ ‫(ب) تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع وممارسة قواعد الحقوق والحريات‪،‬‬ ‫(ج) تعزيز مقومات الشفافية وتوزيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة وتمكين المجتمع من تنمية قدارته‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المفوضية‬ ‫إنشاء المفوضية ومقرها واإلشراف عليها ‪ )1( -4 .‬تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية تسمى مفوضية حق الحصول على‬ ‫المعلومات " وتكون لها شخصية "اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام‪.‬‬ ‫)‪(2‬تشكل المفوضية من مفوض متفرغ وسبعة أعضاء غير متفرغين من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة‪.‬‬ ‫)‪(3‬تخضع المفوضية إلشراف الوزير المختص‪.‬‬ ‫)‪(4‬يكون مقر المفوضية والية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع بالواليات‪.‬‬ ‫اختصاصات المفوضية وسلطاتها‪ )1( -5 )3(]3[.‬تتولى المفوضية االختصاصات والسلطات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) ضمـان توفير المعـلومات لطالبيها فـي حدود القانون‪،‬‬ ‫(ب) الرقابة والمراجعة الدورية لدى كل مؤسـسة عامة والتأكد من مدى إتاحة معلوماتها وفقا ألحكام هذا القانون‪،‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents