وجيب عليها تنفيذ تدابري العناية الواجبة املحددة يف الفقرة الثانية من هذه املادة وف ًقا ملا ييل:
.أقبل وخالل فتح احلساب أو إقامة عالقة العمل مع العميل.
.بقبل إجراء معاملة تزيد عىل احلد املقرر بالالئحة التنفيذية هلذا القانون لصالح عميل
ليست له عالقة عمل معها ،سواء كانت هذه املعاملة فردية أو يف صورة عدة معامالت
تبدو متصلة.
.جقبل إجراء حتويل إلكرتوين حميل أو دويل لصالح عميل.
.دعند االشتباه يف عمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.
.هعند االشتباه يف صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق احلصول عليها.
وجيوز للجهات الرقابية أن حتدد احلاالت التي جيوز فيها للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو املستفيد الفعيل إىل ما بعد إنشاء عالقة العمل.
ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االمتناع عن فتح احلساب أو البدء
بعالقة العمل أو تنفيذ املعاملة أو إهناء العالقة ،إذا تعذر االلتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه املادة،
كام يتعني عليها النظر يف إخطار الوحدة وف ًقا ألحكام املادة ( )12من هذا القانون.
وتقوم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتطبيق تدابري حمددة وكافية للتصدي
ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف حالة فتح احلساب أو دخوهلا يف عالقات عمل أو تنفيذ
حارضا بشخصه ألغراض حتديد اهلوية.
معامالت مع عميل ال يكون
ً
وتقوم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بوضع أنظمة مناسبة إلدارة املخاطر
معرضا سياس ًّيا.
شخصا
لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الفعيل
ً
ً
ويف حال تبني هلا ذلك ،فإهنا تقوم بتطبيق تدابري إضافية -عالوة عىل املنصوص عليها يف الفقرة الثانية
من هذه املادة -وحتدد الالئحة التنفيذية تلك التدابري.
وتويل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة العناية الواجبة املشددة جلميع املعامالت
املعقدة والكبرية غري العادية ،وأنامط املعامالت غري العادية التي ال تتوافر هلا أغراض أو أهداف
اقتصادية مرشوعة وواضحة ،وتقوم بفحص خلفية تلك املعامالت والغرض منها ،وتوثيق مجيع
املعلومات املتعلقة هبا وهبوية مجيع األطراف املشاركة فيها ،واالحتفاظ بتلك السجالت وف ًقا ألحكام
املادة ( )11من هذا القانون ،وتتاح هذه املعلومات للجهات املختصة لدى طلبها.
ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة
عىل عالقات العمل واملعامالت اخلاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم حتديدها
كعالية املخاطر وف ًقا للامدة (.)4
وختضع احلسابات القائمة والعمالء -القائمون وقت بدء رسيان هذا القانون -لتدابري العناية الواجبة
بموجب أحكام هذه املادة خالل فرتة مناسبة ،وعىل أساس الظروف املادية ودرجة املخاطر أو وفق ما
حتدده اجلهات الرقابية.
ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من
صالحية البيانات واملعلومات واملستندات التي تم احلصول عليها وحتديثها.
وجيوز للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االستعانة بالغري للقيام ببعض عنارص
عمليات العناية الواجبة وف ًقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية.
8