(املادة )6
تطبق أحكام املواد ( )4و( )5و( )11من هذا القانون عىل الوكالء والسامرسة العقاريني ،إذا شاركوا
يف معامالت لصالح عمالئهم تتعلق برشاء أو بيع عقار.
(املادة )7
حتدد الالئحة التنفيذية التدابري التي يتعني عىل املؤسسات املالية اختاذها قبل دخوهلا يف عالقة مرصفية
مع بنوك مراسلة خارجية أو غريها من العالقات املامثلة ،باإلضافة إىل ما تطبقه من تدابري عادية للعناية
الواجبة وف ًقا للامدة (.)5
(املادة )8
ال جيوز الرتخيص لبنك صوري أو السامح له بمزاولة أعامله داخل دولة الكويت ومتتنع املؤسسات
املالية عن الدخول أو ��الستمرار يف عالقات مراسلة أو عالقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة
مالية مراسلة يف بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباهتا من قبل بنك صوري.
(املادة )9
جيب عىل املؤسسات املالية التي متارس نشاط التحويالت اإللكرتونية احلصول عىل املعلومات املتعلقة
بأمر التحويل ومتلقي التحويل لدى إجرائها املعامالت ،والتأكد من أن هذه املعلومات تبقى ضمن
أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خالل سلسلة الدفع ،وحيظر عىل املؤسسة املالية اآلمرة
بالتحويل اإللكرتوين تنفيذه ،إذا تعذر عليها احلصول عىل هذه املعلومات.
(املادة )10
تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بام ييل:
.أوضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ،بام يف ذلك ترتيبات مناسبة إلدارة
االلتزام وإجراءات فحص كافية لضامن وجود معايري مرتفعة عند تعيني املوظفني.
.بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب املوظفني لضامن إملامهم بمتطلبات مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب والتطورات اجلديدة ،واألساليب والطرق واالجتاهات السائدة يف
جمال غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،واملتطلبات املتعلقة بالعناية الواجبة ،واإلخطار
عن أي معامالت مشبوهة.
.جإنشاء مهام تدقيق داخيل مستقلة للتحقق من االلتزام بالسياسات واإلجراءات والنظم
والضوابط الداخلية وضامن فعاليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون.
.دتطوير آليات لتبادل املعلومات املتوفرة واحلفاظ عىل رسيتها وف ًقا للامدتني ( )4و( )5مع
املؤسسات املالية وفروعها املحلية واخلارجية والرشكات التابعة هلا.
.هتعيني مراقب لاللتزام عىل مستوى اإلدارة العليا يكون مسؤوالً عن تنفيذ متطلبات هذا
القانون.
وتطبق عند اإلمكان األحكام الواردة يف هذه املادة عىل مجيع الفروع املحلية واخلارجية والرشكات
التابعة هلا.
9