.4المعامالت التي يتفق أطرافها صراحةً أوضمنا ً على تنفيذها بوسائل إلكترونية ما لم يرد
فيه نص صريح يقضي بغير ذلك .
ب -ال يعتبر اإلتفاق بين أطراف معينة على إجراء معامالت محددة بوسائل إلكترونية ملزما ً لهم إلجراء
معامالت أخرى بهذه الوسائل .
مادة( : )5يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العالقة
بالمعامالت االلكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني لألنظمة االلكترونية وتبادل بياناتها.
مادة ( : )6ال تسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا ً لقوانين خاصة
بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة غير إلكترونية وتحدد الالئحة أنواعها .
الـفصل الـثالـث
أنظمـــــــة الدفــــــع
مادة ( -1 : )7للبنك أن يضع األنظمة المصرفية التي تعتمد التقنية اإللكترونية في النشاط المصرفي
والمالي بهدف -:
•
•
•
أ -تطوير وتحديث أنظمة دفع مصرفية لتبادل الصوت والصورة والمعلومات .
ب -تطوير وتحديث وسائل الدفع بما فيها عمليات التحاويل النقدية .
ج -وضع نظام مقاصة يلبي التطورات التقنية في النشاط المصرفي .
-2لغرض تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمارس البنك الصالحيات التالية:
•
•
•
•
أ -الصالحيات التنظيمية والرقابية للعمليات االلكترونية وصالحية فرض الغرامات بما
اليتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة النافذة .
ب -التنسيق مع وزارة المالية بهدف تطبيق أنظمة الدفع لديها ولدى الجهات الحكومية
ذات العالقة .
ج -إنشاء اإلدارة أو اإلدارات الالزمة ضمن هيكلية البنك لمزاولة مهام اإلشراف
والرقابة على تطوير وتفعيل أنظمة الدفع .
د -اإلشتراك في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأنظمة الدفع .
مادة( : )8��للبنك الصالحيات التالية :
.1تحديد مواصفات الصراف اآللي ،وتحديد عدد األجهزة لكل بنك مرخص ،ومنح الترخيص
ألي مؤسسة مالية ترغب بتشغيل جهاز صراف آلي وفقا ً للضوابط والشروط التي يضعها لذلك .
.2إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام اإللكتروني لتحويل األموال وإبالغ البنوك بذلك ويكون
لهذه اإلجراءات حجية في اإلثبات .
مادة(: )9