‫‪35‬‬ ‫‪1‬ـ إىا رأا القاضي أن ال دروط القانونيدة‬ ‫غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتدة ثبوتدا ا‬ ‫وافيدددددا ا تتدددددتم علدددددع التكومدددددة رفدددددض‬ ‫االسترداد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وإىا كان ا مدر علدع نقديض ىلد أو‬ ‫إىا رضددددي المدددددعع عليدددده فددددي مجلدددد‬ ‫القاضددي بددين يسددلم دون أن يمتددص ددىا‬ ‫قانونية الطلب فللتكومة ال يار في قبول‬ ‫الطلب أو رفضه‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ال يمكددن مالتقددة مدددعع عليدده وجا دا ا وال‬ ‫إنفاى عقوبة فيه وال تسليمه إلع دولة ثالثدة‬ ‫من أجل أية جريمة سابقة لالسترداد غيدر‬ ‫الجريمة التي كانت سببا ا له إال أن توافدا‬ ‫علددع ىل د تكومددة الدولددة المطلددوب منهددا‬ ‫االسدددترداد ضدددمن ال دددروط الدددواردة فدددي‬ ‫المادة السابقة‪ .‬إن ى الموافقة غير مقيددة‬ ‫بيتكام الفقرة الثانية من المادة الـ ‪.33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪15‬‬‫المادة ‪-15‬‬ ‫دددر‬ ‫د‬ ‫غي‬ ‫دددة‬ ‫د‬ ‫القانوني‬ ‫دددروط‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫دددي‬ ‫د‬ ‫القاض‬ ‫رأا‬ ‫‪ 1‬ـدددد إىا‬ ‫ أدمجت معها المادة ‪.36‬‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتا وافيا تتتم علع‬ ‫التكومة رفض االسترداد‪.‬‬ ‫‪2‬ـد وإىا كددان ا مددر علددع نقدديض ىلد أو إىا رضددي‬ ‫المدعع عليه فدي مجلد القاضدي بدين يسدلم دون أن‬ ‫يمتددص ددىا قانونيددة الطلددب فللتكومددة ال يددار فددي‬ ‫قبول الطلب أو رفضه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يمكددن مالتقددة مدددعع عليدده وجا ددا ا وال إنفدداى‬ ‫عقوبدة فيدده وال تسددليمه إلدع دولددة ثالثددة مدن أجددل أيددة‬ ‫جريمددة سددابقة لالسددترداد غيددر الجريمددة التددي كانددت‬ ‫سدددببا ا لددده إال أن توافدددا علدددع ىلددد تكومدددة الدولدددة‬ ‫المطلوب منها االسترداد ضمن ال روط الدواردة فدي‬ ‫المددادة السددابقة‪ .‬إن ددى الموافقددة غيددر مقيدددة بيتكددام‬ ‫الفقرة الثانية من المادة الـ ‪.14‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪35‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في األحكام الجزائية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬في العقوبات‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في األحكام الجزائية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬في العقوبات‬ ‫‪ -1‬العقوبات بصورة عامة‬ ‫إن العقوبات الجنايية العادية ي‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ا غال ال اقة ال��ذبدة‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ االعتقال المذبد‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ا غال ال اقة المذقتة‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ االعتقال المذقت‪.‬‬ ‫‪ -1‬عقوبات الشخص الطبيعي‬ ‫المادة ‪-16‬‬ ‫أ‪ -‬العقوبات الجنايية العادية ي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعدام‪.‬‬ ‫‪ -2‬السجن المذبد‪.‬‬ ‫‪ -3‬السجن المذقت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقوبات الجنايية السياسية ي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السجن المذبد‪.‬‬ ‫‪ -2‬السجن المذقت‪.‬‬ ‫‪ -3‬االقامة الجبرية‪.‬‬ ‫‪ -4‬التجريد المدني‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫إن العقوبات الجنايية السياسية ي‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ االعتقال المذبد‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ االعتقال المذقت‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ اإلقامة الجبرية‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ التجريد المدني‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫إن العقوبات الجنتية العادية ي‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ التب مع الت غيل‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ التب البسيط‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ الغرامة‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.16‬‬‫ أدمجت معها المادة ‪.38‬‬‫ ألغيت عقوبتا ا غال ال اقة‬‫واالعتقال وأضيفت عقوبة‬ ‫السجن‪.‬‬ ‫ أدمجت مع المادة ‪37‬‬‫ ألغيت عقوبة االعتقال‬‫وأضيفت عقوبة السجن‪.‬‬ ‫المادة ‪-17‬‬ ‫أ‪ -‬العقوبات الجنتية العادية ي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الغرامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقوبات الجنتية السياسية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االقامة الجبرية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الغرامة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.17‬‬‫ أدمجت معها المادة ‪.41‬‬‫ ألغيت عقوبة التب مع‬‫الت غيل‪.‬‬

Select target paragraph3