113
1ـددد كدددل عقوبدددة مانعدددة أو مقيددددة للتريدددة
تتسددب مددن اليددوم الددى بدددئ فيدده بتنفيددى ا
بموجب التكم الى أصبح مبرماا.
2ـدددد إىا اجتمعددددت عدددددة عقوبددددات مانعددددة
للترية نفى أ د ا أوالا.
3ـ د وإىا اجتمعددت عقوبددات مانعددة للتريددة
وعقوبددات مقيدددة للتريددة نفددىت فددي البدددء
العقوبات ا ولع.
المادة -67
1ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للترية تتسب من اليوم
الددى بدددئ فيدده بتنفيددى ا بموجددب التكددم الددى أصددبح
مبرماا.
2ـ إىا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للترية نفى أ د ا
أوالا.
3ـ د وإىا اجتمعددت عقوبددات مانعددة للتريددة وعقوبددات
مقيدة للترية نفىت في البدء العقوبات ا ولع.
أصبح رقمها .67
114
1ـ تجر مدة التجريدد المددني مندى اليدوم
الددى أصددبح فيدده التكددم مبرم دا ا وإىا كددان
القرار قد صدر غيابيدا ا تسدبت مندى تداريا
متضددر اإللصدداا ا يددر الددى تددم عم دالا
بالمادة الـ 67.
2ـ د إن المنددع مددن بعددض التقددوا المدنيددة
الدى يقضدع بده علدع وجده إضدافي وفاقدا ا
للمادة الـ 66ينفى منى انقضاء مدة العقوبدة
ا صلية المانعة المقيدة للترية.
المادة -68
1تجر مدة التجريد المدني مندى اليدوم الدى أصدبح
فيده التكدم مبرمدا ا وإىا كدان القدرار قددد صددر غيابيدا ا
تسبت منى تاريا متضر اإللصداا ا يدر الدى تدم
عمالا بالمادة الـ .35
2ـ إن المنع من بعدض التقدوا المدنيدة الدى يقضدع
بدده علددع وجدده إضددافي وفاقدا ا للمددادة الددـ 33ينفددى منددى
انقضاء مدة العقوبة ا صلية المانعة المقيدة للترية.
-أصبح رقمها .68
115
1ـ تنفى في التدال مفاعيدل التكدم القاضدي
بدددالتج فدددي مددديوا اتتدددرا دون مدددا
التفات إلع أية عقوبدة أ درا أو أ تددبير
اتترا آ ر يمنعان الترية أو يقيدانها.
2ـدددد إن التدددددابير االتترا يددددة المانعددددة أو
المقيدة ما عدا التج في ميوا اتتدرا
تنفى بعد العقوبات المانعة للترية.
3ـددد تنفدددى العقوبدددات المقيددددة للتريدددة بعدددد
التدددابير االتترا يددة المانعددة للتريدددة .إىا
اجتمعددت تدددابير اتترا يددة مانعددة للتريددة
وتدابير اتترا ية مقيدة للترية بدئ بتنفيى
ا ولدع علدع الترتيدب اآلتدي :التجد فددي
الع لدة التجد فدي دار
ميوا اتترا
للت غيل.
4ـ د علددع أن مفاعيددل اإل ددراج مددن الددبالد
تنفدى دون التفددات إلدع أ تدددبير اتتددرا
آ ر أو أية عقوبة مانعة من التقوا.
أصبح رقمها .69المادة -69
1ـ تنفى في التال مفاعيل التكم القاضي بدالتج فدي -أضيفت عبارة من دون التفات
ميوا اتتدرا مدن دون أ التفدات إلدع أ عقوبدة الع أ عقوبة أ را أو تدبير
أ ددرا أو تدددبير اتتددرا آ ددر يمنعددان التريددة أو بدال من (دون ما التفات الع أية
عقوبة أ را أو أ تدبير .
يقيدانها.
2ـ إن التدابير االتترا ية المانعدة أو المقيددة مدا عددا
التج في ميوا اتترا تنفى بعد العقوبات المانعة
للترية.
3ـدددد تنفددددى العقوبددددات المقيدددددة للتريددددة بعددددد التدددددابير
االتترا يدددة ��لمانعدددة للتريدددة .وإىا اجتمعدددت تددددابير
اتترا يدددة مانعدددة للتريدددة وتددددابير اتترا يدددة مقيددددة
للتريددددة بدددددئ بتنفيددددى ا ولددددع التجدددد فددددي مدددديوا
اتترا .
4ـ علع أن مفاعيل اإل راج من البالد تنفدى مدن دون
التفات إلع أ تدبير اتترا آ در أو عقوبدة مانعدة
من التقوا.
116
1ـ إن المنددددع مددددن م اولددددة عمددددل مددددن
ا عمال والمنع من تمل السال والكفالة
االتتياطية تنفى بعد انقضاء مدة العقوبدات
والتدابير االتترا ية المانعة للترية.
2ـ أما ساير التدابير االتترا ية والعينيدة
أو المانعة من التقوا فتنفدى مفاعيلهدا مندى
اليوم الى أصبح فيه التكم مبرماا.
المادة -71
1ـ إن المنع من م اولة عمل من ا عمال والمنع من
تمل السدال والكفالدة االتتياطيدة تنفدى بعدد انقضداء
مدة العقوبات والتدابير االتترا ية المانعة للترية.
2ـ أما ساير التددابير االتترا يدة والعينيدة أو المانعدة
من التقوا فتنفى مفاعيلها منى اليوم الدى أصدبح فيده
التكم مبرماا.
أصبح رقمها .71
117
1ـ يتسب التوقيدم االتتيداطي دايمدا ا فدي
مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للترية.
2ـ ويتسدددم دددىا التوقيدددم مدددن الغرامدددة
بمقدددار مددا يقددرر القاضددي وفاق دا ا تكددام
المددواد 54و 62و 64ويسددقط مددن مدددة
التددددابير االتترا يدددة المانعدددة للتريدددة إىا
قضع القاضي صراتة في التكم.
المادة -71
1ـدددد يتسددددب التوقيددددم االتتيدددداطي دايمددددا ا فددددي مدددددة
العقوبات المانعة أو المقيدة للترية.
2ـ ويتسم ىا التوقيم من الغرامة بمقدار ما يقدرر
القاضي وفاقا ا تكام المدواد 27و 31و 34ويسدقط
من مدة التدابير االتترا ية المانعة للترية إىا قضدع
القاضي صراتة في التكم.
-أصبح رقمها .71
الفصل الثالث :تدابير االصالح
( 118الى )128
الفصل الرابع :في االلزامات المدنية
الفصل الثالث :في االلزامات المدنية
-1أنواع االلزامات المدنية
ألغيت
-1أنواع االلزامات المدنية
31