149
151
151
152
153
-2وفاة المحكوم عليه
1ـ تدد ول جميددع نتددايج التكددم الج اييددة
بوفاة المتكوم عليه.
- 2ولكددددددن ال مفعددددددول للوفدددددداة علددددددع
المصدددادرة ال صدددية إىا كاندددت ا دددياء
المصادرة قد تكم بهدا للمددعي ال صدي
وال علع المصادرة العينية وال علع إقفدال
المتل عمالا بالمادة الـ 114
3ـ وتتول الوفاة دون اسدتيفاء الغرامدات
ون ر وإلصاا التكم المقضي بهمدا وفاقدا ا
للمادتين الـ 67و.68
-2وفاة ال��حكوم عليه
أصبح رقمها .87المادة -87
1ـ ت ول جميع نتايج التكم الج ايية بوفاة المتكدوم
عليه.
- 2ولكدددددن ال مفعدددددول للوفددددداة علدددددع المصدددددادرة
ال صددية إىا كانددت ا ددياء المصددادرة قددد تكددم بهددا
للمدددعي ال صددي وال علددع المصددادرة العينيددة وال
علع إقفال المتل عمالا بالمادة الـ .61
3ـددد وتتدددول الوفددداة دون اسدددتيفاء الغرامدددات ون دددر
وإلصاا التكم المقضي بهما وفاقدا ا للمدادتين الدـ 35
و.36
-3العفو العام
1ـدددد يصدددددر العفددددو العددددام عددددن السددددلطة
الت ريعية.
2ـ و و يسقط كل عقوبة أصدلية كاندت أو
فرعية أو إضافية.
3ـدد ولكندده ال ي ددمل التدددابير االتترا يدددة
والتدددابير اإلصددالتية إال إىا نددص قددانون
العفو صراتة علع ىل .
4ـ د ال تددرد الغرامددات المسددتوفاة وا ددياء
المصادرة بمقتضع المادة الـ .69
-3العفو العام
المادة -88
1ـ يصدر العفو العام عن السلطة الت ريعية.
2ـ و و يسقط كل عقوبدة أصدلية كاندت أو فرعيدة أو
إضدددافية أو بعضدددها أو ابددددالها بعقوبدددة أ دددم منهدددا
مقررة قانونا.
3ـددد ولكنددده ال ي دددمل التددددابير االتترا يدددة والتددددابير
اإلصددالتية إال إىا نددص قددانون العفددو صددراتة علددع
ىل .
4ـد ال تددرد الغرامددات المسددتوفاة وا ددياء المصددادرة
بمقتضع المادة الـ .37
-4العفو الخاص
1ـ يمنح العفدو ال داص ريدي الدولدة بعدد
استطال رأ لجنة العفو.
2ـددد ال يمكدددن للمتكدددوم عليددده أن يدددرفض
االستفادة من العفو.
3ـ يمكن أن يكون العفو رطيا ا ويمكن أن
يندداط بيتددد االلت امددات المعينددة فددي المددادة
169أو بيكثر.
4ـ إىا كدان الفعدل المقتدرم جنايدة وجدب
التعددددددويض علددددددع المدددددددعي ال صددددددي
بمقتضع الفقرة الثالثة من المادة 169فدي
مهلة أقصا ا ثالث سنوات.
-4العفو الخاص
أصبح رقمها .89المادة -89
1ـ يمدنح العفدو ال داص ريدي الدولدة بعدد اسدتطال
رأ لجنة العفو.
2ـ ال يمكدن للمتكدوم عليده أن يدرفض االسدتفادة مدن
العفو.
3ـ يمكن أن يكون العفو رطيا ا ويمكن أن يناط بيتد
االلت امات المعينة في المادة 115أو بيكثر.
4ـ د إىا كددان الفعددل المقتددرم جناي دة وجددب التعددويض
علددع المدددعي ال صددي بمقتضددع الفقددرة الثالثددة مددن
المادة 115في مهلة أقصا ا ثالث سنوات.
1ـ العفو ال اص صي.
2ـددد ويمكدددن أن يكدددون بذبددددال العقوبدددة أو
بذسقاط مدة العقوبة أو التدبير االتتدرا
أو بت فيضها كليا ا أو ج يياا.
3ـ وال ي دمل العفدو العقوبدات الفرعيدة أو
اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة المقضددع
بهددددا باإلضددددافة إلددددع عقوبددددة أصددددلية إال
بموجدب ندص صدريح فدي المرسدوم الددى
يمنته.
1ـ ال ينال العفو من لم يكن قدد تكدم عليده
تكما ا مبرماا.
2ـ د ال يتددول وقددت التنفيددى ووقددم التكددم
النافى دون نيل العفو.
-أصبح رقمها .88
أصبح رقمها .91
المادة -91
1ـ العفو ال اص صي.
2ـ د ويمكددن أن يكددون بذبدددال العقوبددة أو بذسددقاط مدددة
العقوبددة أو التدددبير االتتددرا أو بت فيضددها كليدا ا أو
ج يياا.
3ـد وال ي ددمل العفددو العقوبددات الفرعيددة أو اإلضددافية
والتددددابير االتترا يدددة المقضدددع بهدددا باإلضدددافة إلدددع
عقوبة أصلية إال بموجب نص صدريح فدي المرسدوم
الى يمنته.
أصبح رقمها .91
المادة -91
1ـ د ال ينددال العفددو مددن لددم يكددن قددد تكددم عليدده تكم دا ا
مبرماا.
2ـ ال يتول وقت التنفيى ووقم التكم النافى دون نيل
العفو.
35