197
1ـ د إىا تتقددا القاضددي أن للجريمددة طابع دا ا
سياسيا ا قضع بالعقوبات التالية:
االعتقددددال المذبددددد بدددددالا مددددن اإلعدددددام أو
ا غال ال اقة المذبدة.
االعتقدددال الموقدددت أو اإلبعددداد أو اإلقامدددة
الجبريددة الجناييددة أو التجريددد المدددني بدددالا
من ا غال ال اقة الموقتة.
التب البسيط أو اإلقامة الجبرية الجنتية
بدالا من التب مع الت غيل.
2ـددد ولكدددن دددى ا تكدددام ال تطبدددا علدددع
الجدددددرايم الواقعدددددة علدددددع أمدددددن الدولدددددة
ال ارجي.
أصبح رقمها .126المادة -126
ا
ا
ا
ددي
د
سياس
ا
دد
د
طابع
ددة
د
للجريم
أن
ددي
د
القاض
ددا
1ـددد إىا تتقد
عدلت صياغة المادة بمايتناسب مع الغاء ا غال ال اقة
قضع بالعقوبات التالية:
واالعتقال والتب مع الت غيل.
السجن المذبد بدالا من اإلعدام.
السددددجن المذ قددددت أو اإلقامددددة الجبريددددة الجناييددددة أو
التجريد المدني بدالا من السجن المذبد.
اإلقامة الجبرية الجنتية بدالا من التب .
2ـ ولكن ى ا تكام ال تطبا علع الجرايم الواقعدة
علع أمن الدولة ال ارجي.
198
إىا تتقدددا القاضدددي أن الجريمدددة المعاقدددب
عليهددا بعقوبددة سياسددية قددد ارتكبددت بدددافع
أناني دنيء أبددل مدن العقوبدة المنصدوص
عليها قانونا ا العقوبة التي تقابلها في المدادة
السابقة .علع أن االعتقال المذبدد ال يمكدن
تتويله إلع غير أ غال اقة مذبدة.
أصبح رقمها .127المادة -127
إىا تتقا القاضي أن الجريمة المعاقب عليهدا بعقوبدة -ي ار في ا سباب الموجبة
سياسدددية قدددد ارتكبدددت بددددافع أنددداني دنددديء ال يطبدددا الع االبقاء علع عقوبة االعدام
نا
الت فيم المبين في المادة السابقة.
الفصل الثالث :في عنصر الجريمة
المادي
الفصل الثالث :في عنصر الجريمة المادي
-1الشروع
1ـددد كدددل متاولدددة الرتكددداب جنايدددة بددددأت
بيفعال ترمدي مبا درة إلدع اقترافهدا تعتبدر
كالجنايددة نفسددها إىا لددم يتددل دون إتمامهددا
سوا ظدروم ارجدة عدن إرادة الفاعدل.
2ـددد علدددع أنددده يمكدددن أن ت فدددض العقوبدددة
المعينددة فددي القددانون علددع الوجدده اآلتددي:
يمكن أن تستبدل عقوبة اإلعدام با غال
ال اقة المذبدة أو باال غال ال اقة المذقتدة
من ع ر سنوات إلع ع رين سنة:
وأن تسددددتبدل ا ددددغال ال دددداقة المذبدددددة
با دددغال ال ددداقة الموقتدددة لسدددبع سدددنوات
علددع ا قددل وأن يسددتبدل االعتقددال المذبددد
باالعتقال الموقت لسبع سنوات علع ا قل
ويمكن أن يتط من أية عقوبدة أ درا مدن
النصم إلع الثلثين.
3ـ ومن ر في فعل ورجع عنه م تاراا
ال يعاقددب إال علددع ا فعددال التددي اقترفهددا
وكانت ت كل بتد ىاتها جرايم.
-1في الشروع
المادة -128
1ـد كدل متاولدة الرتكداب جنايدة بددأت بيفعدال ترمدي
مبا رة إلع اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إىا لم يتل
دون إتمامها سوا ظروم ارجة عن إرادة الفاعل.
2ـد علددع أندده يمكددن أن ت فددض العقوبددة المعينددة فددي
القانون علع الوجه اآلتي:
يمكدن أن تسدتبدل عقوبدة اإلعددام بالسدجن المذبدد أو
بالسجن المذقت من ع ر سنوات إلع ع رين سنة.
وأن يسددتبدل السددجن المذبددد بالسددجن المذقددت لسددبع
سنوات علع ا قل.
ويمكن أن يتط مدن أيدة عقوبدة أ درا مدن النصدم
إلع الثلثين.
3ـ ومن ر في فعل ورجع عنه م تداراا ال يعاقدب
إال علع ا فعال التي اقترفها وكانت ت كل بتد ىاتها
جرايم.
199
45
أصبح رقمها .128 عدلت الصياغة بما يتناسبمع الغاء ا غال ال اقة
واالعتقال والتب مع الت غيل.