‫‪219‬‬ ‫‪1‬ـ ال يتكم علع أتد بعقوبدة مدا لدم يكدن‬ ‫قد أقدم علع الفعل عن وعي وإرادة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إن الهييات االعتبارية مسدذولة ج اييدا ا‬ ‫عدددن أعمدددال مدددديريها وأعضددداء إدارتهدددا‬ ‫وممثليهددددا وعمالهددددا عندددددما يدددديتون ددددى‬ ‫ا عمال باسم الهييات المىكورة أو بذتدا‬ ‫وسايلها‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـددددد ولكدددددن ال يمكدددددن التكدددددم عليهدددددا إال‬ ‫بالغرامددة والمصددادرة ون ددر التكددم‪ .‬وإىا‬ ‫كان القانون ينص علع عقوبة أصلية غير‬ ‫الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة‬ ‫المددىكورة وأن لددت بالهييددة االعتباريددة فددي‬ ‫التدود المعينة في المواد الـ و‪ 61‬و‪.63‬‬ ‫‪211‬‬ ‫مددا لددم‬ ‫‪1‬ـ د ال ين د ل بيتددد تدددبير اتتددرا‬ ‫يكن طراا علع السالمة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يقضع بالتدابير االتترا ية بعد التثبت‬ ‫مددن تالددة ال طددر إال فددي التدداالت التددي‬ ‫يفترض القانون وجود ال طر فيها‪.‬‬ ‫‪3‬ـ يعدد طدراا علدع المجتمدع كدل د ص‬ ‫أو ييدة اعتباريددة اقتددرم جريمددة إىا كددان‬ ‫ي ع أن يقددم علدع أفعدال أ درا يعاقدب‬ ‫عليها القانون‪.‬‬ ‫‪4‬ـ د ال تتعددرض الهييددات االعتباريددة لغيددر‬ ‫تدابير االتترا العينية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في االشتراك الجرمي‬ ‫‪211‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.134‬‬‫المادة ‪-134‬‬ ‫علع‬ ‫أقدم‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بعقوبة‬ ‫أتد‬ ‫علع‬ ‫‪1‬ـ ال يتكم‬ ‫ تىفت الفقرة الثالثة‪.‬‬‫ تبرير تىم الفقرة الثالثة في‬‫الفعل عن وعي وإرادة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د إن ا د اص االعتباريددة مسددذولة ج ايي دا ا عددن المىكرة االيضاتية‪.‬‬ ‫أعمدال مدديريها وأعضدايها وممثليهدا وعمالهدا عندددما‬ ‫اص المىكورة‪.‬‬ ‫ييتون ى ا عمال لتساب ا‬ ‫المادة ‪-135‬‬ ‫‪1‬ـ ال ين ل بيتد تدبير اتتدرا‬ ‫علع السالمة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يقضع بالتدابير االتترا ية بعدد التثبدت مدن تالدة‬ ‫ال طر إال في التداالت التدي يفتدرض القدانون وجدود‬ ‫ال طر فيها‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د يعددد طددراا علددع المجتمددع كددل د ص أو ييددة‬ ‫اعتبارية اقترم جريمة إىا كان ي ع أن يقددم علدع‬ ‫أفعال أ را يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫‪4‬ـ د ال تتعددرض ا د اص االعتباريددة لغيددر تدددابير‬ ‫االتترا العينية‪.‬‬ ‫مدا لدم يكدن طدراا‬ ‫أصبح رقمها ‪.135‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في المساهمة الجرمية‬ ‫أضيفت كلمة ال ري ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الفاعل والشريك‬ ‫‪-1‬الفاعل‬ ‫ أصبح رقمها ‪.136‬‬‫فاعددل الجريمددة ددو مددن أبددر إلددع تيدد المادة ‪-136‬‬ ‫الوجود العناصدر التدي تذلدم الجريمدة أو ‪ -1‬فاعددل الجريمددة ددو مددن أبددر إلددع تي د الوجددود ‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.212‬‬ ‫سا م مبا رة في تنفيى ا‪.‬‬ ‫العناصدر التددي تذلددم الجريمدة أو سددا م مبا ددرة فددي‬ ‫تنفيى ا‪.‬‬ ‫‪ -2‬كل دري فدي الجريمدة عرضدة للعقوبدة المعيندة‬ ‫لها في القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬ت دد وفاقدا ا لل دروط الدواردة فدي المدادة الدـ ‪164‬‬ ‫عقوبة مدن نظدم أمدر المسدا مة فدي الجريمدة أو أدار‬ ‫عمل من ا تركوا فيها‪.‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪ 1‬ـددد كدددل ددددري فدددي الجريمدددة عرضددددة‬ ‫للعقوبة المعينة لها في القانون‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ت دد وفاقا ا لل روط الواردة فدي المدادة‬ ‫الـ ‪ 247‬عقوبة من نظم أمر المسا مة في‬ ‫الجريمة أو أدار عمل من ا تركوا فيها‪.‬‬ ‫‪213‬‬ ‫ال ددريكان فددي الجريمددة المقترفددة بددالكالم‬ ‫المنقول بالوسايل اآلليدة علدع مدا ورد فدي‬ ‫الفقددددرة الثانيددددة مددددن المددددادة ‪ 218‬أو فددددي‬ ‫الجريمددددددة المقترفددددددة باتدددددددا الوسددددددايل‬ ‫المدددىكورة فدددي الفقدددرة الثالثدددة مدددن المدددادة‬ ‫نفسددددها مددددا صدددداتب الكددددالم أو الكتابددددة‬ ‫والنا ددر إال أن يثبددت ا ول أن الن ددر تددم‬ ‫دون رضا ‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪211‬‬ ‫المادة ‪-137‬‬ ‫ال دددريكان فدددي الجريمدددة المقترفدددة بدددالكالم المنقدددول‬ ‫بالوسددايل اآلليددة علددع مددا ورد فددي الفقددرة الثانيددة مددن‬ ‫المادة ‪ 133‬أو في الجريمة المقترفة باتدا الوسدايل‬ ‫المددىكورة فددي الفقددرة الثالثددة مددن المددادة نفسددها مددا‬ ‫صاتب الكالم أو الكتابة والنا در إال أن يثبدت ا ول‬ ‫أن الن ر تم دون رضا ‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.137‬‬

Select target paragraph3