219
1ـ ال يتكم علع أتد بعقوبدة مدا لدم يكدن
قد أقدم علع الفعل عن وعي وإرادة.
2ـ إن الهييات االعتبارية مسدذولة ج اييدا ا
عدددن أعمدددال مدددديريها وأعضددداء إدارتهدددا
وممثليهددددا وعمالهددددا عندددددما يدددديتون ددددى
ا عمال باسم الهييات المىكورة أو بذتدا
وسايلها.
3ـددددد ولكدددددن ال يمكدددددن التكدددددم عليهدددددا إال
بالغرامددة والمصددادرة ون ددر التكددم .وإىا
كان القانون ينص علع عقوبة أصلية غير
الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة
المددىكورة وأن لددت بالهييددة االعتباريددة فددي
التدود المعينة في المواد الـ و 61و.63
211
مددا لددم
1ـ د ال ين د ل بيتددد تدددبير اتتددرا
يكن طراا علع السالمة العامة.
-2يقضع بالتدابير االتترا ية بعد التثبت
مددن تالددة ال طددر إال فددي التدداالت التددي
يفترض القانون وجود ال طر فيها.
3ـ يعدد طدراا علدع المجتمدع كدل د ص
أو ييدة اعتباريددة اقتددرم جريمددة إىا كددان
ي ع أن يقددم علدع أفعدال أ درا يعاقدب
عليها القانون.
4ـ د ال تتعددرض الهييددات االعتباريددة لغيددر
تدابير االتترا العينية.
الفصل الثاني :في االشتراك الجرمي
211
أصبح رقمها .134المادة -134
علع
أقدم
قد
يكن
لم
ما
بعقوبة
أتد
علع
1ـ ال يتكم
تىفت الفقرة الثالثة. تبرير تىم الفقرة الثالثة فيالفعل عن وعي وإرادة.
2ـ د إن ا د اص االعتباريددة مسددذولة ج ايي دا ا عددن المىكرة االيضاتية.
أعمدال مدديريها وأعضدايها وممثليهدا وعمالهدا عندددما
اص المىكورة.
ييتون ى ا عمال لتساب ا
المادة -135
1ـ ال ين ل بيتد تدبير اتتدرا
علع السالمة العامة.
-2يقضع بالتدابير االتترا ية بعدد التثبدت مدن تالدة
ال طر إال في التداالت التدي يفتدرض القدانون وجدود
ال طر فيها.
3ـ د يعددد طددراا علددع المجتمددع كددل د ص أو ييددة
اعتبارية اقترم جريمة إىا كان ي ع أن يقددم علدع
أفعال أ را يعاقب عليها القانون.
4ـ د ال تتعددرض ا د اص االعتباريددة لغيددر تدددابير
االتترا العينية.
مدا لدم يكدن طدراا
أصبح رقمها .135
الفصل الثاني :في المساهمة الجرمية
أضيفت كلمة ال ري .
-1الفاعل والشريك
-1الفاعل
أصبح رقمها .136فاعددل الجريمددة ددو مددن أبددر إلددع تيدد المادة -136
الوجود العناصدر التدي تذلدم الجريمدة أو -1فاعددل الجريمددة ددو مددن أبددر إلددع تي د الوجددود -أدمجت معها المادة .212
سا م مبا رة في تنفيى ا.
العناصدر التددي تذلددم الجريمدة أو سددا م مبا ددرة فددي
تنفيى ا.
-2كل دري فدي الجريمدة عرضدة للعقوبدة المعيندة
لها في القانون.
-3ت دد وفاقدا ا لل دروط الدواردة فدي المدادة الدـ 164
عقوبة مدن نظدم أمدر المسدا مة فدي الجريمدة أو أدار
عمل من ا تركوا فيها.
212
1ـددد كدددل ددددري فدددي الجريمدددة عرضددددة
للعقوبة المعينة لها في القانون.
2ـ ت دد وفاقا ا لل روط الواردة فدي المدادة
الـ 247عقوبة من نظم أمر المسا مة في
الجريمة أو أدار عمل من ا تركوا فيها.
213
ال ددريكان فددي الجريمددة المقترفددة بددالكالم
المنقول بالوسايل اآلليدة علدع مدا ورد فدي
الفقددددرة الثانيددددة مددددن المددددادة 218أو فددددي
الجريمددددددة المقترفددددددة باتدددددددا الوسددددددايل
المدددىكورة فدددي الفقدددرة الثالثدددة مدددن المدددادة
نفسددددها مددددا صدددداتب الكددددالم أو الكتابددددة
والنا ددر إال أن يثبددت ا ول أن الن ددر تددم
دون رضا .
أدمجت مع المادة 211
المادة -137
ال دددريكان فدددي الجريمدددة المقترفدددة بدددالكالم المنقدددول
بالوسددايل اآلليددة علددع مددا ورد فددي الفقددرة الثانيددة مددن
المادة 133أو في الجريمة المقترفة باتدا الوسدايل
المددىكورة فددي الفقددرة الثالثددة مددن المددادة نفسددها مددا
صاتب الكالم أو الكتابة والنا در إال أن يثبدت ا ول
أن الن ر تم دون رضا .
48
-أصبح رقمها .137