241
1ـ عندما ينص القانون علع عىر م فم:
إىا كددان الفعددل جنايددة توجددب اإلعدددام أو
ا غال ال اقة المذبدة أو االعتقال المذبد
تولدددت العقوبدددة إلدددع التدددب سدددنة علدددع
ا قل.
وإىا كددان الفعددل يذلددم إتدددا الجنايددات
ا را كدان التدب مدن سدتة أ دهر إلدع
سنتين.
وإىا كان الفعل جنتة فال تتجداو العقوبدة
سددتة أ ددهر ويمكددن تتويلهددا إلددع عقوبددة
تكديرية.
وإىا كدددان الفعدددل م الفدددة أمكدددن القاضدددي
ت فيددددم العقوبددددة إلددددع نصددددم الغرامددددة
التكديرية.
2ـ د يمكددن أن تندد ل بالمسددتفيد مددن العددىر
الم فددم مددا كددان يتعددرض لدده مددن تدددابير
االتتددرا مددا ددال الع لددة لددو كددان قضددي
عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
أصبح رقمها .155المادة -155
فم:
م
عىر
علع
القانون
ينص
1ـ عندما
عدلت الصياغة بما يتناسبإىا كان الفعل جناية توجب اإلعدام أو السجن المذبد مع الغاء ا غال ال اقة
واالعتقال والتب مع الت غيل.
تولت العقوبة إلع التب سنة علع ا قل.
وإىا كان الفعل يذلم إتدا الجنايدات ا درا كدان -تىفت عبارة ما ال الع لة
من الفقرة الثانية.
التب من ستة أ هر إلع سنتين.
وإىا كان الفعل جنتة فال تتجاو العقوبة سدتة أ دهر
ويمكن تتويلها إلع عقوبة تكديرية.
وإىا كدددان الفعدددل م الفدددة أمكدددن القاضدددي ت فيدددم
العقوبة إلع نصم الغرامة التكديرية.
2ـد يمكددن أن تند ل بالمسددتفيد مددن العددىر الم فددم مددا
كان يتعرض له مدن تددابير االتتدرا لدو كدان قضدي
عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
أ -العته
نقلت من الفصل السابا.المادة -156
مددن كددان تددين اقتددراب الفعددل مصددابا ا بعا ددة عقليددة -أصبح رقمها .156
وراثيددة أو مكتسددبة أنقصددت قددوة الددوعي أو اال تيددار
فدددي أعمالددده يسدددتفيد قانوندددا ا مدددن إبددددال عقوبتددده أو
ت فيضها وفقا ا تكام المادة الـسابقة.
نقلت من الفصل السابا.المادة -157
1ـ من تكم عليده بعقوبدة جناييدة أو جنتيدة مانعدة أو -أصبح رقمها .157
مقيدة للترية واستفاد من إبددال العقوبدة أو تتفيضدها -تىفت عبارة ممسو أو.
قانونا ا بسبب العته ومدن تكدم عليده بعقوبدة مدن دى
العقوبات وثبدت أنده مددمن الم ددرات أو الكتدول أو
كددان طددراا علددع السددالمة العامددة يقضددع فددي التكددم
بتج في مكان من المديوا االتتدرا ليعدالج فيده
أثناء مدة العقوبة.
2ـددد إن المتكدددوم عليددده الدددى يسدددر مدددن المددديوا
االتتددرا بعددد ددفايه المثبددت بقددرار م دن المتكمددة
التي قضت بتج تنفى فيه المدة الباقية من عقوبته.
3ـ د إىا ظددل المتكددوم ع��يدده بعددد انتهدداء مدددة عقوبتدده
طدددراا علدددع السدددالمة العامدددة يضدددبط فدددي المددديوا
االتترا بموجب قرار من المتكمة نفسها لمددة ال
تتجدددداو ال مدددد سددددنوات إىا تكددددم عليدددده بجنايددددة
والسددنتين إىا تكددم عليدده بجنتددة .ويسددر المتجددو
عليه قبل انقضاء ا جل المتدد إىا صدر قرار التا
يثبدت أنده لدم يبدا طدراا .ويمكدن أن تفدرض التريدة
المراقبة علع المتجو عليه بعد تسريته.
ب -السكر و التسمم بالمخدرات
نقلت من الفصل السابا.المادة -158
إىا أضددعفت تالددة التسددمم الناتجددة عددن قددوة قددا رة أو -أصبح رقمها .158
تدددث طددارئ قددوة وعددي الفاعددل أو إرادتدده إلددع تددد
بعيددد أمكددن إبدددال العقوبددة أو ت فيضددها وفق دا ا تكددام
المادة الـ .155
242
ج -االثارة
يستفيد من العدىر الم فدم فاعدل الجريمدة المادة -159
الى أقدم عليها بثدورة غضدب دديد نداتج يستفيد من العىر الم فم فاعدل الجريمدة الدى أقددم
عددن عمددل غيددر متددا وعلددع جانددب مددن عليها بثورة غضب ديد ناتج عدن عمدل غيدر متدا
ال طورة أتا المجنع عليه.
وعلع جانب من ال طورة أتا المجنع عليه.
الفصل الثاني :في األسباب المخففة
الفصل الثاني :في األسباب المخففة
55
أصبح رقمها .159