251
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البندود
التاليدددة مدددن فيدددة واتدددد لتطبيدددا عقوبدددات
التكددرار الددواردة فددي المددادة السددابقة سددواء
كددان لمقترفهددا صددفة الفاعددل أو المتددرض
أو المتد ل:
أ ـ الجنح المقصودة المنصدوص عليهدا
فددي فصددل واتددد مددن ددىا القددانون .ب ـ
الجنح المنافية لم الا (الباب السابع .
�� ـ الجدددنح المقصدددودة الواقعدددة علدددع
اص (الباب الثامن .
ا
د ـ أعمددال العنددم مددن جسدددية وكالميددة
الواقعة علع ا فدراد أو رجدال السدلطة أو
القوة العامة.
ـ ـ القتل والجر غيدر المقصدودين .و
ـدد الجددنح المددىكورة فددي بدداب ا دد اص
ال طرين.
ـ الجنح المقصودة الواقعة علع المل .
ـ إ فاء ا ياء الناجمة عدن جنتدة أو
إ فدداء ا دد اص الددىين ارتكبو ددا وتلدد
الجنتة نفسها.
ط ـ الجددنح السياسددية والتددي تعددد سياسددية
وفقا ا للمادتين 195و.196
ـ الجددنح المقترفددة بدددافع واتددد غيددر
ريم.
251
1ـدد إن الم ددالم الددى تكددم عليدده تكمددا ا
مبرمددا ا منددى مدددة لددم تبلدد السددنة للم الفددة
نفسدددها أو مدددن أجدددل أيدددة م الفدددة أ دددرا
تكام نظام واتد يعاقب بضعفي العقوبدة
التي نص عليها القانون.
2ـ إىا وقع التكدرار ثانيدة فدي المددة نفسدها
أمكن أن يقضدع بدالتوقيم وبالغرامدة معدا ا
فددي جميددع ا تددوال التددي نددص فيهددا علددع
الغرامة وتد ا.
-3في اعتياد االجرام
252
أصبح رقمها .167المادة -167
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التاليدة مدن -تىفت عبارتا الباب السابع
فية واتد لتطبيا عقوبات التكرار الواردة فدي المدادة والباب الثامن.
السددددابقة سددددواء كددددان لمقترفهددددا صددددفة الفاعددددل أو
المترض أو المتد ل:
أ ـ الجنح المقصودة المنصدوص عليهدا فدي فصدل
واتد من ىا القانون.
ب ـ الجنح المنافية لم الا.
اص .
ج ـ الجنح المقصودة الواقعة علع ا
د ـ أعمال العنم من جسدية وكالمية الواقعة علدع
ا فراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
ـ ـ القتل والجر غير المقصودين.
اص ال طرين.
و ـ الجنح المىكورة في باب ا
ـ الجنح المقصودة الواقعة علع المل .
ـ إ فدداء ا ددياء الناجمددة عددن جنتددة أو إ فدداء
اص الىين ارتكبو ا وتل الجنتة نفسها.
ا
ط ـ الجنح السياسدية والتدي تعدد سياسدية وفقدا ا للمدادة
.126
ـ الجنح المقترفة بدافع واتد غير ريم.
المادة -168
1ـ إن الم الم الى تكم عليه تكما ا مبرما ا مندى مددة
لم تبل السنة للم الفة نفسها أو مدن أجدل أيدة م الفدة
أ ددرا تكددام نظددام واتددد يعاقددب بضددعفي العقوبددة
التي نص عليها القانون.
2ـد إىا وقددع التكددرار ثانيددة فددي المدددة نفسددها أمكددن أن
يقضدع بددالتوقيم وبالغرامدة معدا ا فدي جميددع ا تددوال
التي نص فيها علع الغرام�� وتد ا.
-أصبح رقمها .168
-3في اجتماع الجرائم المادي
ألغي اعتياد االجرام ووضع
مكانه اجتما الجرايم الماد .
ألغيت المادة .252 أتضرت المادة 214و216و 217الع نا بعد دمجها.
أصبح رقمها .169-أضيفت الفقرة .4
المجددددرم المعتدددداد ددددو الددددى يددددتم عملدددده المادة -169
اإلجرامي علع استعداد نفسي دايدم فطريدا ا 1ـ إىا ثبتت عدة جنايات أو جنح يقضدع بعقوبدة لكدل
كددددان أو مكتسددددبا ا الرتكدددداب الجنايددددات أو جريمة وتجمع العقوبات المتكدوم بهدا علدع أال ي يدد
الجنح.
مجمددو العقوبددات المذقتددة علددع ع ددر سددنوات فددي
الجددددنح وثالثددددين سددددنة فددددي الجنايددددات واىا ا تلفددددت
العقوبات في نوعها.
2ـ د علددع أندده يمكددن للقاضددي دغددم العقوبددات وتنفيددى
ا د اىا رأا موجبا لىل .
3ـ إىا لم يكن قد قضي بذدغام العقوبات المتكوم بهدا
أو بجمعها أتيل ا مر علع القاضي ليفصل فيه.
-4اىا اجتمعت عدة أتكام مدن متداكم م تلفدة أتيدل
ا مر الع المتكمة ا يدرة أو التدي أصددرت التكدم
ا ددد اىا ا تلفددت المتدداكم لتفصددل فيدده جمعددا أو
دغما.
-5تجمع العقوبات التكديرية تتماا.
-6تجمددع العقوبددات اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة
وإن أدغمددت العقوبددات ا صددلية مددالم يقددض القاضددي
ب الم ىل .
-7إىا جمعددددت العقوبددددات ا صددددلية جمعددددت تكمددددا ا
العقوبات الفرعية التابعة لها.
58