22
ال يطبدددا القدددانون السدددور فدددي ا رض
السددددورية علددددع الجددددرايم التددددي يقترفهددددا
موظفدددددو السدددددل ال دددددارجي والقناصدددددل
ا جانب ما تمتعوا بالتصانة التي ي ولهم
إيا ا القانون الدولي.
-4الصالحية الشاملة
23
24
25
أدمجت مع المادة 21
-4االختصاص العالمي
عدل كلمة الصالتية الع
اال تصاص.
-أصبح رقمها .9
يطبددا القددانون السددور علددع كددل أجنبددي
مقدددديم علددددع ا رض السددددورية أقدددددم فددددي
ال ارج سدواء أكدان فداعالا أو مترضدا ا أو
متدددد الا علدددع ارتكددداب جنايدددة أو جنتدددة
غير منصوص عليها في المواد الدـ 19و
21و 21إىا لم يكن استرداد قد طلب أو
قبل.
المادة -9
يطبددا القددانون السددور علددع كددل أجنبددي مقدديم علددع
ا رض السورية أقدم في ال ارج سدواء أكدان فداعالا
أو مترضا ا أو متد الا علع ارتكاب جناية أو جنتدة
غير منصوص عليها في المادتين 7و 8إىا لدم يكدن
استرداد قد طُلب أو قبل.
-5مفعول القانون األجنبي
ال يطبدددا القدددانون السدددور علدددع الجدددنح
الم ددار إليهددا فددي المددادة الددـ 21والمعاقددب
عليهددددا بعقوبددددة تددددب ال تبلدددد الدددددثالث
سنوات وال علع أية جريمة أ ارت إليها
المددادة 23إىا كانددت ددريعة الدولددة التددي
اقترفت في أرضها ى الجرايم ال تعاقدب
عليها.
-5مفعول القانون األجنبي
أصبح رقمها 11المادة -11
-1ال يطبددا القددانون السددور علددع الجددنح الم ددار -أدمجت معها المادتان 25
إليها في المادة الـ 8والمعاقب عليهدا بعقوبدة تدب ال و26
تبل د الددثالث سددنوات وال علددع أيددة جريمددة أ ددارت
إليها المدادة 9إىا كاندت دريعة الدولدة التدي اقترفدت
في أرضها ى الجرايم ال تعاقب عليها.
-2
أ ـ إىا ا تلم القانون السور وقانون مكدان الجدرم
فللقاضي عند تطبيقه القانون السور وفاقدا ا للمدادتين
8و 9أن يراعددي ددىا اال ددتالم لمصددلتة المدددعع
عليه.
ب ـ إن التدابير وفقدان ا لية واإلسقاط من التقوا
المنصوص عليها فدي القدانون السدور تطبدا دونمدا
نظر إلع قانون مكان الجرم.
-3فيمددا ددص الجددرايم المقترفددة فددي سددورية أو فددي
ال ارج يراعع قانون المدعع عليه ال صدي جدل
تجريمه:
أ ـ عندما يكون أتد العناصر المذلفة للجرم اضعا ا
لقانون اص با توال ال صية أو با لية.
ب ـ عندددما يكددون أتددد أسددباب الت ددديد أو ا عددىار
القانونيددة مددا عدددا القصددر الج ايددي نا دديا ا عددن قددانون
اص با توال ال صية أو با لية.
أدمجت مع المادة 24
1ـدد إىا ا تلددم القددانون السددور وقددانون
مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه القانون
السددور وفاقددا ا للمددادتين الددـ 21و 23أن
يراعددي ددىا اال ددتالم لمصددلتة المدددعع
عليه.
2ـدددد إن تدددددابير االتتددددرا أو االصددددال
وفقددددان ا ليدددة واالسدددقاط مدددن التقدددوا
المنصددوص عليهددا فددي القددانون السددور
تطبا دونما نظر إلع قانون مكان الجرم.
6