271
271
يند ل من لدة السدوريين بدالمعنع المقصدود المادة -186
فددي المددواد الددـ 264إلددع 268ا جاندددب ين ل من لة السدوريين بدالمعنع المقصدود فدي المدواد
الىين لهم في سورية متدل إقامدة أو سدكن الددـ 179إل دع 183ا جانددب الددىين له دم فددي سددورية
فعلي.
متل إقامة أو سكن فعلي.
-2التجسس
-2التجسس
مدددن د دددل أو تددداول الدددد ول إلدددع مكدددان المادة -187
متظددور قصددد التصددول علددع أ ددياء أو من د ل أو تاول الد ول إلدع مكدان متظدور قصدد
وثايا أو معلومات يجب أن تبقع مكتومدة التصول علع أ ياء أو وثايا أو معلومات يجدب أن
ترصا ا علع سالمة الدولة عوقب بالتب
تبقددع مكتومددة ترصددا ا علددع سددالمة الدولددة عوقدددب
سنة علع ا قل وإىا سعع بقصد التجسد
بالتب سنتين علع ا قل وإىا سعع بقصدد التجسد
فبا غال ال اقة المذقتة.
فبالسجن المذقت م سنوات علع ا قل.
-أصبح رقمها .186
أصبح رقمها .187 عدلت العقوبة الع سنتينو م سنوات علع ا قل.
تولت ا غال ال اقة العسجن مذقت.
272
1ـ من سرا أ ياء أو وثايا أو معلومدات
كددددالتي ىكددددرت فددددي المددددادة السددددابقة أو
استتصددل عليهددا عوقددب با ددغال ال دداقة
المذقتة.
2ـ إىا اقترفت الجناية لمنفعة دولدة أجنبيدة
كانت العقوبة ا غال ال اقة المذبدة.
أصبح رقمها .188المادة -188
دالتي
د
ك
دات
د
معلوم
أو
دايا
د
وث
أو
دياء
د
أ
درا
1ـ د مددن سد
عدلت العقوبة الع السجنىكرت في المادة السدابقة أو استتصدل عليهدا عوقدب
بالسجن المذقت.
2ـدد إىا اقترفددت الجنايددة لمنفعددة دولددة أجنبيددة كانددت
العقوبة السجن المذبد.
273
1ـ من كان فدي تيا تده بعدض الوثدايا أو
المعلومات كدالتي ىكدرت فدي المدادة 271
فيبلغه أو أف ا دون سبب م رو عوقب
بالتب من هرين إلع سنتين.
2ـ ويعاقب با غال ال اقة المذقتة م
سددنوات علددع ا قددل إىا أبل د ىل د لمنفعددة
دولة أجنبية.
3ـ د إىا كددان المجددرم يتددتفظ بمددا ىكددر مددن
المعلومددات وا ددياء بصددفة كوندده موظف دا ا
أوعددامالا أو مسددت دما ا فددي الدولددة فعقوبتدده
االعتقددال المذقددت فددي التالددة المنصددوص
عليها في الفقدرة ا ولدع وا دغال ال داقة
المذبددة فدي التالددة المنصدوص عليهدا فددي
الفقرة الثانية.
4ـددد إىا لدددم يذ دددى علدددع أتدددد ا ددد اص
السدددابا ىكدددر م إال طدددي غيدددر مقصدددود
كانددت العقوبدددة التددب مدددن ددهرين إلدددع
سنتين.
أصبح رقمها .189المادة -189
1ـ من كان في تيا ته بعدض الوثدايا أو المعلومدات -ددت العقوبات بعد تتويلها
كالتي ىكدرت فدي المدادة 187فيبلغده أو أف دا دون الع السجن بدال من ا غال
سددبب م ددرو عوقددب بددالتب مددن سددنة إلددع ثددالث ال اقة.
سنوات.
2ـ ويعاقب بالسجن المذقت ع ر سنوات علع ا قل
إىا أبل ىل لمنفعة دولة أجنبية.
3ـد إىا كدان المجدرم يتددتفظ بمدا ىكدر مدن المعلومددات
وا ياء بصفة كونه موظفا ا أوعامالا أو مست دما ا في
الدولة فعقوبته السجن المذقت في التالة المنصدوص
عليهددا فددي الفقددرة ا ولددع والسددجن المذبددد فددي التالددة
المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
4ـ إىا لم يذ ى علدع أتدد ا د اص السدابا ىكدر م
إال طي غير مقصود كانت العقوبة التدب مدن سدنة
إلع سنوات.
274
إىا اقترفددددت جددددرايم التجسدددد المددددىكورة المادة -191
لمصددلتة دولددة معاديددة ددددت العقوبددات إىا اقترفت جرايم التجس المدىكورة لمصدلتة دولدة
وفاقا ا تكام المادة .247
معادية ددت العقوبات وفاقا ا تكام المادة .164
275
-3الصالت غير المشروعة بالعدو
يعاقب بدالتب سدنة علدع ا قدل وبغرامدة
ال تنقص عن ماية ليدرة كدل سدور وكدل
د ص سدداكن فددي سددورية أقدددم أو تدداول
أن يقددددددم مبا دددددرة أو بواسدددددطة ددددد ص
مستعار علع صفقة تجاريدة أو أيدة صدفقة
ددراء أو بيددع أو مقايضددة مددع أتددد رعايددا
العدو أو مع ص ساكن بالد العدو.
-3الصالت غير المشروعة بالعدو
المادة -191
يعاقب بالتب سنتين علع ا قدل وبغرامدة ال تدنقص
عن مسة آالم ليرة سورية:
-1كل سور وكل ص ساكن في سورية أقدم أو
تدداول أن يقدددم مبا ددرة أو بواسددطة د ص مسددتعار
علددع صددفقة تجاريددة أو أيددة صددفقة ددراء أو بيددع أو
مقايضة مدع أتدد رعايدا العددو أو مدع د ص سداكن
بالد العدو أو تيا ة أو نقل بضايع مصدرة من بالد
العدو أو معاد تصدير ا منها و و عالم بىل .
-2كل من صدر أو تاول تصدير بضايع الع العددو
أو الع بلد ا ر بغية تصدير ا اليها.
-3كا من تا نقدا اصا ببالد العدو وتداول فيه.
62
-أصبح رقمها .191
أصبح رقمها .191 ددت العقوبة.أضيفت الفقرتين الثانية والثلثة
ونهاية الفقرة ا ولع.