276
يسدتتا العقداب الددوارد فدي المدادة السددابقة
مدن ىكدر فيهددا مدن ا د اص إىا سددا موا
في قرض أو اكتتداب لمنفعدة دولدة معاديدة
أو سددددهل أعمالهددددا الماليددددة بوسدددديلة مددددن
الوسايل.
أصبح رقمها .192المادة -192
دادة
د
الم
دي
د
ف
در
د
ىك
دن
د
م
دنوات
د
س
د
م
دالتب
يعاقددب بد
ددت العقوبة الع مالسدددابقة مدددن ا ددد اص إىا سدددا موا فدددي قدددرض أو سنوات
اكتتاب لمنفعدة دولدة معاديدة أو سدهل أعمالهدا الماليدة
بوسيلة من الوسايل.
277
من أ فع أو ا تل أموال دولة معادية أو
أمدددوال أتدددد رعايا دددا المعهدددود بهدددا إلدددع
تدددار عوقدددب بدددالتب مدددن دددهر إلدددع
سنتين وبغرامة أقلها ماية ليرة.
أصبح رقمها .193المادة -193
-1من أ فع أو ا تل أموال دولة معادية أو أموال -ددت العقوبة
أضيفت فقرة ثانية متضمنةأتد رعايا ا المعهود بها إلع تار عوقب بدالتب
من ستة أ هر إلع سنتين وبغرامة أقلها مسدة آالم عىرا متال.
ليرة.
-2يعفع من العقاب اىا سلم ا موال للدولة.
-4الجرائم الماسة بالقانون الدولي
أصبح رقمها .194المادة -194
يعاقب بالسجن المذقت:
عدلت العقوبة الع السجنأ ـ من را التدابير التي ات دىتها الدولدة للمتافظدة
علع تياد ا في الترب.
ب ـ مددن أقددم علددع أعمدال أو كتابددات أو طدب لددم
تج ا التكومة فعرض سورية ل طر أعمال عدايية
أو عكر صدالتها بدولدة أجنبيدة أو عدرض السدوريين
عمال ثيرية تقع عليهم أو علع أموالهم.
279
1ـ كل اعتداء يقع في ا رض السورية أو
يقدم عليه أتد الرعايا السدوريين قصدد أن
يغيددددر بددددالعنم دسددددتور دولددددة أجنبيددددة أو
تكومتهدددا أو يقتطدددع جددد ءاا مدددن أرضدددها
يعاقب عليه باالعتقال المذقت.
2ـ د إن المددذامرة التددي ترمددي إلددع إتدددا
الجنايات السالفة الىكر توجب التب سنة
علع ا قل.
أصبح رقمها .195المادة -195
1ـ كل اعتداء يقع في ا رض السورية أو يقدم عليده -عدلت العقوبة الع السجن في
أتد الرعايا السوريين قصد أن يغيدر بدالعنم دسدتور الفقرة ا ولع
دولة أجنبية أو تكومتها أو يقتطع ج ءاا مدن أرضدها
يعاقب عليه بالسجن المذقت.
2ـدد إن المددذامرة التددي ترمددي إلددع إتدددا الجنايددات
السالفة الىكر توجب التب سنة علع ا قل.
281
أصبح رقمها .196من جند في ا رض السورية دون موافقدة المادة -196
التكومدددة جندددوداا للقتدددال فدددي سدددبيل دولدددة من جند فدي ا رض السدورية دون موافقدة التكومدة -عدلت العقوبة الع السجن
أجنبية عوقب باالعتقال المذقت.
جنوداا للقتدال فدي سدبيل دولدة أجنبيدة عوقدب بالسدجن
المذقت.
281
يعاقب بالتب من سدتة أ دهر إلدع سدنتين
وبغرامة ال تتجاو المايتي ليرة علدع كدل
تتدددريض يقدددع فدددي سدددورية أو يقدددوم بددده
سدددور بذتددددا الوسدددايل المدددىكورة فدددي
المادة 278لتمل جندود دولدة أجنبيدة مدن
جنود البر أو البتدر أو الجدو علدع الفدرار
أو العصيان.
أصبح رقمها .197المادة -197
يعاقب بالتب من ستة أ هر إلع سنتين وبغرامدة ال -ددت الغرامة.
تتجاو الع رة آالم ليرة علع كل تتريض يقع فدي
سورية أو يقوم به سور بذتدا الوسدايل المدىكورة
في المادة 194لتمل جنود دولة أجنبية علع الفدرار
أو العصيان.
282
يعاقب بالعقوبات نفسها بنداء علدع دكوا
الفريا المتضرر من أجدل الجدرايم التاليدة
:ـ تتقير دولة أجنبية أو جي ها أو علمهدا
أو عار ا الوطني عالنية.
ـ تتقير ريي دولة أجنبية أو و رايها أو
ممثلها السياسي في سورية.
القد أو الىم الواقع عالنية علدع ريديدولدددددة أجنبيدددددة أو و رايهدددددا أو ممثلهدددددا
السياسي في سورية.
ال يجو إثبات الفعل الدى كدان موضدو
الىم.
-أصبح رقمها .198
278
-4الجرائم الماسة بالقانون الدولي
يعاقب باالعتقال المذقت:
أ ـ من را التدابير التي ات ىتها الدولدة
للمتافظة علع تياد ا في الترب.
ب ـ مدن أقددم علدع أعمدال أو كتابدات أو
طب لم تج ا التكومة فعرض سدورية
ل طدددر أعمدددال عداييدددة أو عكدددر صدددالتها
بدولة أجنبية أو عرض السوريين عمدال
ثيرية تقع عليهم أو علع أموالهم.
المادة -198
يعاقددب بالعقوبددات نفسددها بندداء علددع ددكوا الفريددا
المتضرر من أجل الجرايم التالية :
ـ تتقير دولة أجنبية أو جي دها أو علمهدا أو دعار ا
الوطني عالنية.
ـ د تتقيددر ريددي دولددة أجنبيددة أو و رايهددا أو ممثلهددا
السياسي في سورية.
القدددد أو الدددىم الواقدددع عالنيدددة علدددع ريدددي دولدددةأجنبية أو و رايها أو ممثلها السياسي في سورية.
ال يجو إثبات الفعل الى كان موضو الىم.
63