317
318
319
-5الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية
أو تعكر الصفاء بين عناصر األمة
1ـدد كددل عمددل وكدددل كتابددة وكددل طددداب
يقصددد منهددا أو ينددتج عنهددا إثددارة النعددرات
المى بيدددة أو العنصدددرية أو التدددض علدددع
الن د ا بددين الطوايددم وم تلددم عناصددر
ا مة يعاقب عليه بالتب مدن سدتة أ دهر
إلع سنتين وبالغرامة مدن مايدة إلدع مدايتي
ليددرة وكددىل بددالمنع مددن ممارسددة التقددوا
المىكورة في الفقرتين الثانية والرابعة مدن
المادة الـ 65
2ـدددد ويمكددددن المتكمددددة أن تقضددددي بن ددددر
التكم.
أضيفت ى المادة نس ا من
المادة -224
-1كدددل مدددن جندددد طفدددال دون الثامندددة ع دددرة بقصدددد القانون 11لعام 2113بعد
ا ددراكه فددي عمليددات قتاليددة أو غير ددا مددن ا عمددال تعديل العقوبة الع السجن
المتصددددلة بهددددا كتمددددل ا سددددلتة أو المعدددددات أو وأ ىت رقم 224
الى يرة أو نقلها أو راعة المتفجرات أو االست دام
فددي نقدداط التفتددي أو المراقبددة أو االسددتطال أو
ت ددتيت االنتبددا أو اسددت دامه كدددر ب ددر أو فددي
مسدداعدةالجناة و دددمتهم بددي ددكل مددن ا ددكال أو
غيددر ىلد مددن ا عمددال القتاليددة يعاقددب بالسددجن مددن
ع ددر الددع ع ددرين سددنة والغرامددة مددن مليددون الددع
ثالثة ماليين ليرة سورية.
-2ت دددد العقوبددة الددع السددجن المذبددد اىا نجددم عددن
الفعدددل اتدددداث عا دددة دايمدددة بالطفدددل أو االعتدددداء
الجنسددي عليدده أو اعطايدده مددواد م دددرة أو أ مددن
المددذثرات العقليددة وتكددون العقوبددة االعدددام اىا أدا
الجرم الع وفاة الطفل.
-5الجرائم التي تنال ملن الوحلدة الوطنيلة أو تعكلر
الصفاء بين عناصر األمة
أصبح رقمها .225المادة -225
1ـ كل عمل وكل كتابدة وكدل طداب يقصدد منهدا أو -ددت العقوبة.
ينددتج عنهددا إثددارة النعددرات المى بيددة أو العنصددرية أو -أضيفت الفقرة الثانية
التض علع الن ا بدين الطوايدم وم تلدم عناصدر
ا مة يعاقب عليه بالتب من سنة إلع م سنوات
وبالغرامددة مددن ع ددرة آالم الددع مسددين ألددم ليددرة
وكددىل بددالمنع مددن ممارسددة التقددوا المددىكورة فددي
الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ .33
-2وال تنقص العقوبة عن ثالث سنوات لمن ددم أو
تطدددم أو تدددرا أو دددو بنددداء م صصدددا للعبدددادة أو
عارا أو غير مما يكرمه أ ل ديانة أو فية معينة من
النا .
3ـ ويمكن المتكمة أن تقضي بن ر التكم.
1ـد يتعدرض للعقوبدات نفسددها كدل د ص
ينتمددي إلددع جمعيددة أن دديت للغايددة الم ددار
إليها في المادة السابقة.
2ـدد وال يددنقص التددب عددن سددنة واتددددة
والغرامة من مايدة ليدرة إىا كدان ال د ص
المىكور يتولع وظيفة عملية في الجمعية.
3ـ كل ىل فضالا عن التكم بتل الجمعية
ومصدددادرة أمالكهدددا عمدددالا بالمدددادتين الدددـ
119و.69
أصبح رقمها .226المادة -226
1ـ يتعرض للعقوبدات نفسدها كدل د ص ينتمدي إلدع -ددت العقوبة
جمعية أن يت للغاية الم ار إليها في المادة السابقة.
2ـددد وال يدددنقص التدددب عدددن سدددنتين والغرامدددة عدددن
ع ددرة آالم ليددرة إىا كددان ال د ص المددىكور يتددولع
وظيفة عملية في الجمعية.
3ـ كل ىل فضالا عن التكم بتل الجمعية ومصادرة
أمالكها عمالا بالمادتين الـ 64و.37
-6النيل من مكانة الدولة المالية
1ـ من أىا بذتدا الوسايل المىكورة في
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 218
وقدددايع ملفقدددة أو مددد اعم كاىبدددة إلتدددداث
التددددددني فدددددي أوراا النقددد��دد الوطنيدددددة أو
ل ع عددددة الثقددددة فددددي متانددددة نقددددد الدولددددة
وسددددنداتها وجميددددع ا سددددناد ىات العالقددددة
بالثقددة الماليددة العامددة يعاقددب بددالتب مددن
سددتة أ ددهر إلددع ثددالث سددنوات وبالغرامددة
من مايتين و مسين ليرة إلع ألم ليرة.
2ـ ويمكن فضالا عن ىل أن يقضع بن ر
التكم.
-6النيل من مكانة الدولة المالية
أصبح رقمها .227المادة -227
1ـ مدن أىا بذتددا الوسدايل المدىكورة فدي الفقدرتين -ددت العقوبة
الثانيددة والثالثددة مددن المددادة الددـ 133وقددايع ملفقددة أو
م اعم كاىبة إلتداث التدني في أوراا النقد الوطنيدة
أو ل ع عدددة الثقدددة فدددي متاندددة نقدددد الدولدددة وسدددنداتها
وجميدددع ا سدددناد ىات العالقدددة بالثقدددة الماليدددة العامدددة
يعاقب بالتب من سنة الدع مد سدنوات وبغرامدة
ال تقل عن ماية ألم ليرة.
2ـ ويمكن فضالا عن ىل أن يقضع بن ر التكم.
68