26
27
28
فيما ص الجرايم المقترفة في سورية أو
فددي ال ددارج يراعددع قددانون المدددعع عليدده
ال صي جل تجريمه:
أ ـ عندددما يكددون أتددد العناصددر المذلفددة
للجددرم اضددعا ا لقددانون دداص بددا توال
ال صية أو با لية.
ب ـ عندما يكون أتدد أسدباب الت دديد أو
ا عىار القانونية ما عددا القصدر الج ايدي
نا ددددديا ا عدددددن قدددددانون ددددداص بدددددا توال
ال صية أو با لية.
-6مفعول األحكام األجنبية
فيما دال الجنايدات المنصدوص عليهدا فدي
المادة 19والجدرايم المقترفدة فدي ا رض
السورية ال يالتا فدي سدورية سدو�� أو
أجنبددددي إىا كددددان قددددد تددددوكم نهاييددددا ا فددددي
ال ددارج .وفددي تددال التكددم عليدده إىا كددان
التكم قد نفى فيده أو سدقط عنده بالتقدادم أو
بالعفو.
-أدمجت مع المادة 24
-6مفعول األحكام األجنبية
المادة -11
-1فيما ال الجنايات المنصوص عليها في المادة 7
والجرايم المقترفة في ا رض السورية ال يالتا في
سورية سور أو أجنبي إىا كان قد توكم نهاييدا ا فدي
ال ارج .وفي تال التكم عليه إىا كان التكدم قدد نفدى
فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
-2أ ـ ال تتددول ا تكددام الصددادرة فددي ال ددارج دون
مالتقة أية جريمة في سورية نصدت عليهدا المدادة ـ
7أو اقترفت في ا رض السورية إال أن يكون تكدم
القضاء ا جنبي قد صدر علع أثر إ بار رسمي مدن
السلطات السورية.
ب ـ علع أن العقوبة والتوقيم االتتياطي اللىين نفىا
في ال ارج يتسدمان مدن أصدل العقوبدة التدي تقضدي
بها المتكمة.
-3إن ا تكام الج ايية الصدادرة عدن قضداء أجنبدي
ب ددين أفعددال يصددفها القددانون السددور بالجنايددات أو
الجنح يمكن االستناد إليها:
أ ـ جددل تنفيددى مددا يددنجم عنهددا مددن تدددابير االتتددرا
ومن فقددان ا ليدة واإلسدقاط مدن التقدوا مدا دامدت
متفقة والقانون السور وتنفيدى الدردود والتعويضدات
والنتايج المدنية ا را.
ب ـ جل التكم بما نص عليه القانون السدور مدن
التدابير االتترا ية وفقدان أ ليدة وإسدقاط تقدوا أو
بردود وتعويضات ونتايج مدنية أ را.
ج ـ جددل تطبيددا أتكددام القددانون السددور ب ددين
التكددرار واجتمددا الجددرايم ووقددم التنفيددى ووقددم
التكدددم النافدددى وإعدددادة االعتبدددار وعلدددع القاضدددي
السددور أن يتثبددت مددن كددون التكددم ا جنبددي منطبقدا ا
علدددع القدددانون مدددن تيدددث ال دددكل وا سدددا وىلددد
برجوعه إلع وثايا القضية.
1ـ ال تتول ا تكام الصادرة في ال دارج
دون مالتقة أية جريمة في سورية نصت
عليهددددا المددددادة الددددـ 19أو اقترفددددت فددددي
ا رض السددددددورية إال أن يكددددددون تكددددددم
القضاء ا جنبي قد صدر علع أثدر إ بدار
رسمي من السلطات السورية.
2ـ علع أن العقوبدة والتوقيدم االتتيداطي
اللىين نفدىا فدي ال دارج يتسدمان بالمقددار
الددى يتدددد القاضددي مددن أصددل العقوبددة
التي يقضي بها.
أصبح رقمها 11أدمجت معها المادتان 28و.29
عدلت صياغة الفقرة ب منالبند .2
أدمجت مع المادة 27
7