32
ال تبددديح االسدددترداد الجدددرايم الدا لدددة فدددي
نطاا صالتية القانون السدور اإلقليميدة
والىاتية وال صية كما تددتها المدواد الدـ
15إلع الـ 17ونهايدة الفقدرة ا ولدع مدن
المادة الـ 18والمواد الـ 19إلع الـ .21
33
يرفض االسترداد:
1ـددد إىا كدددان القدددانون السدددور ال يعاقدددب
علددع الجريمددة بعقوبددة جناييددة أو جنتيددة
ويكدددون ا مدددر علدددع النقددديض إىا كاندددت
ظدددروم الفعدددل المذلفدددة للجدددرم ال يمكدددن
توفر ددددا فدددددي سددددورية لسدددددبب وضدددددعها
الجغرافي.
2ـ إىا كانت العقوبة المنصوص عليها في
قددانون الدولددة طالبددة االسددترداد أو قددانون
الدولة التي ارتكبت ا فعال في أرضها ال
تبل سدنة تدب عدن مجمدل الجدرايم التدي
تناولها الطلب .وفدي تالدة التكدم ال يمكدن
أن تنقص العقوبة عن هر تب .
3ـ إىا كدان قدد قضدع فدي الجريمدة قضداء
مبرما ا في سورية أو كاندت دعدوا التدا
العام أو العقوبة قدد سدقطتا وفاقدا ا السدور
أو قانون الدولة طالبة االسترداد أو قانون
الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.
أدمجت مع المادة 32
34
كىل يرفض االسترداد:
1ـ د إىا ن ددي طلددب االسددترداد عددن جريمددة
ىات طددابع سياسددي أو ظهددر أندده لغددرض
سياسي.
2ـد إىا كددان المدددعع عليدده قددد اسددترا فددي
أرض الدولة طالبة االسترداد.
3ـ إىا كانت العقوبة المنصوص عليها في
قدددانون الدولدددة طالبدددة االسدددترداد م الفدددة
للنظام االجتماعي.
أدمجت مع المادة 32 ألغيت الفقرة الثانية أعيدت صياغتها بضم الفقرةالثالثة الع الفقرة ا ولع.
المادة -14
-1ال تبددديح االسدددترداد الجدددرايم الدا لدددة فدددي نطددداا
صدددددالتية القدددددانون السدددددور اإلقليميدددددة والىاتيدددددة
وال صية كما تددتها المادة 5ونهاية الفقرة ا ولع
من المادة 6والمادتان 7و .8
-2يرفض االسترداد:
أ ـ إىا كدددان القدددانون السددور ال يعاقدددب علدددع
الجريمة بعقوبة جنايية أو جنتية ويكدون ا مدر
علددع النقدديض إىا كانددت ظددروم الفعددل المذلفددة
للجدددرم ال يمكدددن توفر دددا فدددي سدددورية بسدددبب
وضعها الجغرافي.
ب ـ إىا كانددت العقوبددة المنصددوص عليهددا فددي
قانون الدولدة طالبدة االسدترداد أو قدانون الدولدة
التددي ارتكبددت ا فعددال فددي أرضددها ال تبلد سددنة
تب عن مجمدل الجدرايم التدي تناولهدا الطلدب.
وفي تالة التكم ال يمكن أن تنقص العقوبة عن
ستة أ هر تب .
ج ـ إىا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرمدا ا
فددي سددورية أو كانددت دعددوا التددا العددام أو
العقوبددة قددد سددقطتا وفاقددا ا للقددانون السددور أو
قانون الدولدة طالبدة االسدترداد أو قدانون الدولدة
التي اقترفت الجريمة في أرضها.
-3كىل يرفض االسدترداد إىا ن دي طلدب االسدترداد
عن جريمة ىات طدابع سياسدي أو ظهدر أنده لغدرض
��سياسي أو كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون
الدولة طالبة التسليم م الفة للنظام االجتماعي.
9
أصبح رقمها 14 أدمجت معها المادة 33والمادة 34بعد تعديلهما.
عدلت فترة ال هرين في المادة 33الع ستة أ هر.
وضعت كلمة "بسبب" بدالمن "لسبب" في الفقرة الثانية
البند أ.