‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫‪ - 4‬انتحل هوية �شخ�ص �آخر‪� ،‬أو ا َّدعى زور ًا ب�أنه مف َّو�ض من ِق َبله في طلب الح�صول على‬ ‫�شهادة �أو قبولها‪� ،‬أو طلب تعليق العمل بها �أو �إلغائها‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ن�ش���ر �شه���ادة‪� ‬أو و�ضعها في متن���اول �أي �شخ�ص‪ُ ،‬يحت َم���ل �أن يعتمد عليه���ا �أو على توقيع‬ ‫�إلكترون���ي‪� ،‬أو ختْ���م �إلكترون���ي ورد به���ا من خ�ل�ال اال�ستن���اد لأية بيان���ات مدرجة بهذه‬ ‫ال�شه���ادة مثل الرموز �أو كلم���ات ال�سر �أو خوارزميات (‪� )Algorithms‬أو مفاتيح الت�شفير‬ ‫�أو �أي���ة بيانات �أخرى ُت�ستع َمل لأغرا�ض الت ََّح ُّقق من �صح���ة التوقيع الإلكتروني‪� ،‬أو الختْم‬ ‫الإلكتروني �إذا كان َمن ارتكب ذلك الفعل على علم ب� ٍّأي من الآتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬عدم �إ�صدار ال�شهادة من قبل مزود خدمات ال�شهادات المدون في تلك ال�شهادة‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم قبول ال�شهادة من قبل �صاحبها المدون بها‪.‬‬ ‫‪� )3‬إلغ���اء ال�شهادة �أو وقف العمل بها‪� ،‬شريطة �أال يك���ون ن�شر ال�شهادة �أو و�ضعها في متناول‬ ‫الجمه���ور ق���د تم بغر�ض تمكي���ن الغير من التحقق م���ن �صحة توقي���ع �إلكتروني‪� ،‬أو ختم‬ ‫�إلكترون���ي تم �إن�شا�ؤه قبل �إلغاء ال�شهادة �أو وقف العمل بها �أو لغر�ض الإخطار بالإلغاء �أو‬ ‫الوقف‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬م���ع عدم الإخالل ب�أي���ة عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخ���ر‪ُ ،‬يعاقب على التزوير في‬ ‫ال�سج���ل الإلكترون���ي الر�سمي بال�سجن الذي ال يقل عن �سن���ة وال يزيد على ع�شر �سنوات‬ ‫وبالغرام���ة التي ال تج���اوز مائة وخم�سين �أل���ف دينار‪ ،‬و ُيعاقب عل���ى التزوير في ال�سجل‬ ‫الإلكترون���ي ال ُع ْرف���ي بالحب�س م���دة ال تقل عن �ست���ة �أ�شهر وال تزيد عل���ى خم�س �سنوات‬ ‫وبالغرامة التي ال تجاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي‪ُ ،‬ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا‬ ‫ويعا َقب بالغرامة التي ال جتا ِوز �ضعفي احلد الأق�صى للغرامة املق َّررة للجرمية ِو ْفق ًا لأحكام‬ ‫املادة (‪ )26‬من هذا القانون �إذا ار ُت ِكبت اجلرمية با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته‪ ،‬وكان ذلك نتيجة‬ ‫ت�صرف �أو امتناع �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سترُّ من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو‬ ‫م�سئول �آخر يف ذلك ال�شخ�ص االعتباري �أو ممن ت�صرف ب�أية �صفة من ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫القرارات‬ ‫�صدر ال�سلطة املخت�صة – يف غري امل�سائل التي ُع ِقد االخت�صا�ص ب�ش�أنها جلهة �أخرى –‬ ‫ُت ِ‬ ‫القرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents