او لدحره وٌبلغ فورا للمدٌر السلطة االئتالفٌة المؤقتة باي اجراء ٌتخذ وفقا لهذا الجزء.
-3ال تتضمن نصوص هذا المر اي نص ٌحد من سلطة قائد قوات االئتالف فً تنفٌذ العملٌات العسكرٌة
بموجب قواعد االشتباك المنطبقة.
العقوبات
المادة 5
ٌ -3جوز احتجاز والقاء القبض على مسؤولٌة اي منظمة اعالمٌة ٌتبٌن انها تبث او تنشر او تحاول ان تبث او
تنشر مواد محظورة اخالال بهذا االمر وٌجوز محاكمتهم كذلك واذا ادٌنوا ٌجوز ان تحكم علٌهم السلطات ذات
الوالٌة بالسجن لمدة تصل الى عام واحد وٌدفع غرامة مالٌة تصل قٌمتها الى 3000دوالر امٌركً.
ٌ -3جوز للمدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة المؤقتة سحب ترخٌص اٌة منظمة اعالمٌة ٌرى انها وفقا لتقدٌره هو
قد خالفت هذا االمر كما ٌجوز له وقف عملٌات ومصادرة ممتلكاتها واغالق مبانٌها.
المادة 6
ٌجوز ال ي منظمة اعالمٌة سحب ترخٌصها او صودرت ممتلكاتها او اغلقت مبانٌها او اوقفت عملٌاتها ان تتقدم
الى المدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة بدلٌل مكتوب تطعن فٌه باالجراءات المتخذة ضدها وتبٌن فٌه مبررات
الغائه.
النفاذ
المادة 7
ٌدخل هذا االمر حٌز التنفٌذ وٌصبح ساري المفعول اعتبارا من تارٌخ التوقٌع علٌه.
التوقٌع
ال .بول برٌمٌر
المدٌر االداري للسلطة االئتالفٌة
/30حزٌران 3001