‫غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من اإلقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة‬ ‫إرهابية‪.‬‬ ‫الفصل ‪86‬‬ ‫‪11‬‬ ‫يجب على المحكمة أن تصرح بعدم األهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية‬ ‫في األحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية‪.‬‬ ‫ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير األحوال المشار إليها‪ ،‬عندما تالحظ المحكمة وتصرح‬ ‫بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها عالقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة‬ ‫وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها ال يتالءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه‬ ‫المرضي‪.‬‬ ‫ويحكم بعدم األهلية لمدة ال يمكن أن تفوق عشر سنوات‪ ،‬ما لم ينص القانون على خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫يضاف إلى الباب الثاني من الجزء األول من الكتاب األول من مجموعة القانون الجنائي‬ ‫المشار إليها أعاله الفصل ‪ 44-1‬التالي‪:‬‬ ‫الفصل ‪44-1‬‬ ‫يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل ‪ 42‬من هذا القانون إذا‬ ‫تعلق األمر بجريمة إرهابية‪.‬‬ ‫يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين ‪ 43‬و‪ 44‬من هذا القانون‪ ،‬مع حفظ‬ ‫حق الغير‪ ،‬في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬أحكام مسطرية‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫تتمم كما يلي أحكام المواد ‪( 59‬الفقرة الثانية) و‪ 62‬و‪ 79‬و‪ 102‬و‪( 108‬الفقرتان الثالثة‬ ‫والرابعة) والمادة ‪ 115‬من القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف ‪ 1.02.255‬بتاريخ ‪ 25‬من رجب ‪ 3( 1423‬أكتوبر ‪:)2002‬‬ ‫‪ - 11‬تم تتميم هذا الفصل بالفقرة األولى أعاله‪ ،‬ب مقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم ‪03.03‬‬ ‫المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3