المادة الخامسة
تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين ( 66الفقرتان الرابعة والتاسعة) و( 80الفقرتان الرابعة
والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:
66
18
إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص
ممن أشير إليهم في المادة 65أعاله ليكونوا رهن إشارته ،فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية
لمدة ال تتجاوز 48ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم ،وتشعر النيابة العامة بذلك.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت
الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها ،بدواعي اعتقاله و بحقوقه ،و من بينها حقه في التزام
الصمت.
يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث ،تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة
واحدة أربعا وعشرين ساعة.
إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ،فإن مدة الحراسة النظرية تكون
ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ،بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية ،فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا ً وتسعين ساعة قابلة
19
للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ،بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية االستفادة من
م ساعدة قانونية ،ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه ،وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في
طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك .وإذا طلب
المعني باألمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار
النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.
يتم االتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية .ويمكن لممثل
النيابة العامة ،كلما تعلق األمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك ،أن يؤخر
بصفة استثنائية ،اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أال
تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية.
غير أنه إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108من هذا
القانون فإن االتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية.
- 18تم تغيير وتتميم المادة 66أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 89.18الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.45بتاريخ 4رجب 11( 1440مارس ،)2019الجريدة الرسمية عدد 6763بتاريخ 18رجب
25( 1440مارس ،)2019ص .1612
- 19أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
15