80
20
إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ،وكانت ضرورة البحث التمهيدي
تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته ��فله أن يضعه تحت الحراسة
النظرية لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة .ويتعين لزوما تقديمه إلى
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد االستماع إلى الشخص الذي قدم إليه ،أن
يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة.
إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ،فإن مدة الوضع تحت الحراسة
النظرية تحدد في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا ً وتسعين ساعة قابلة
للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ،بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
ويمكن بصفة استثنائية منح اإلذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم
الشخص إلى النيابة العامة.
يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط
الشرطة القضائية االتصال بمحام .كما يحق للمحامي المنتصب االتصال بالشخص الموضوع
تحت الحراسة النظرية.
يتم االتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة األولى من فترة تمديد الحراسة
النظرية لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة ،تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل
سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة ،فإن ضابط
الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة
النظرية ،على أن يرفع فورا ً تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
يم نع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة
الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط
الشرطة القضائية ،إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ،كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو
بالجرائم المشار إليها في المادة 108من هذا القانون على أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان
وأربعين ساعة ابتداء من التمديد األول.
- 20أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 80أعاله بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،سالف الذكر ،كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة 80أعاله بمقتضى المادة الخامسة من
القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
17