‫يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن‬ ‫يقدم أثناء مدة تمد��د هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة‬ ‫قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد‪.‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫يضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعاله‪ ،‬القسم الرابع‬ ‫اآلتي بعده‪:‬‬ ‫القسم الرابع‪ :‬أحكام خاصة بتمويل اإلرهاب‬ ‫المادة ‪595-1‬‬ ‫يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات‬ ‫أو تحركات أموال يشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهاب‪ ،‬من األبناك الخاضعة ألحكام‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.93.147‬بتاريخ ‪ 15‬من محرم ‪ 6( 1414‬يوليو ‪ )1993‬المتعلق‬ ‫بممارسة نشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها ومن األبناك الحرة )‪ (off shore‬التي تسري‬ ‫عليها أحكام القانون رقم ‪ 58.90‬المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.93.131‬بتاريخ ‪ 23‬من شعبان ‪ 26( 1412‬فبراير ‪.)1992‬‬ ‫يمكن أيضا ً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها عالقة بجريمة‬ ‫إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪595-2‬‬ ‫يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز األموال‬ ‫المشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫يمكن لهذه السلطات أيضا ً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير‪.‬‬ ‫تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها‪.‬‬ ‫المادة ‪595-3‬‬ ‫يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو‬ ‫إخضاعها للحراسة‪.‬‬ ‫المادة ‪595-4‬‬ ‫يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة ‪ 595-1‬أعاله تقديم المعلومات‬ ‫المطلوبة منها داخل أجل أقصاه ‪ 30‬يوما من تاريخ التوصل بالطلب‪.‬‬ ‫ال يجوز لألبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة ‪ 595-1‬أعاله أو بنك المغرب‬ ‫بمبدأ الحفاظ على السر المهني‪.‬‬ ‫ال يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو األبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها ألي‬ ‫متابعة على أساس الفصل ‪ 446‬من القانون الجنائي وال أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية‬ ‫المدنية بسبب ممارسة األعمال والمهام المخولة لهم‪ ،‬في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3